ص ( كالموالاة ) 
ش : قال  ابن الحاجب    : فإن نزع الخفين فأخر الغسل  ابتدأ على المشهور قال في التوضيح أي : أخر قدر ما يجف فيه الوضوء ومقابل المشهور يأتي على أن الموالاة ليست بواجبة ، وقوله أخر يريد عامدا ، وأما الناسي فيبني طال أو لم يطل ، وبالجملة فهو من فروع الموالاة ومفهومه أنه لو غسل في الحال أجزأ ، وهو كذلك وروي عن  مالك  قول بعدم الإجزاء لبعد ما بين أول الطهارة وتمامها وهو بعيد . 
( قلت    ) لتحديد بجفاف الأعضاء تقدم إنما هو مع العجز ، وأما مع العمد من غير عجز فتقدم عن  ابن هارون   [ ص: 324 ] أنه أقل من ذلك وأنه هو الظاهر خلافا لما قال ابن عبد السلام  وابن فرحون    : إنه يتحدد أيضا بالجفاف ، والحكم هنا كذلك ، والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					