ص ( والمتردد في لحوقه ، أو وجوده وسطه ) 
ش :  [ ص: 356 ] قال في المقدمات : الثاني أن يشك في الأمر فيتيمم في وسط الوقت  ومعنى ذلك أن يتيمم من الوقت في آخر ما يقع عليه اسم أول الوقت ; لأنه يؤخر الصلاة رجاء إدراك فضيلة الماء ما لم يخف فضيلة أول الوقت فإذا خاف فواتها تيمم وصلى لئلا تفوته الفضيلتان ، انتهى . 
وقال في الطراز : ويلحق بهذا القسم الخائف من لصوص أو سباع والمريض الذي لا يجد من يناوله الماء ففي هذا القسم أربعة وزاد بعضهم معهم المسجون فيكونون خمسة . 
ص ( والراجي آخره ) 
ش : قال في المقدمات : الثالث أن يعلم أنه قادر على الماء في آخر الوقت ، أو يغلب ذلك على ظنه فإنه يؤخر الصلاة إلى أن يدرك الماء في آخره ; لأن فضيلة الوقت مختلف فيها وفضيلة الماء متفق عليها وفضيلة أول الوقت يجوز تركها بغير ضرورة وفضيلة الماء لا يجوز تركها إلا لضرورة ، انتهى . 
ففي هذا القسم نوعان أيضا قال في التوضيح : ومعنى في آخر الوقت أي : في آخر ما يقع عليه وقت ، انتهى . 
ص ( وفيها تأخير المغرب للشفق ) 
ش : قال المصنف  في التوضيح : المسألة مبنية على أن وقت الاختيار ممتد إلى مغيب الشفق ، انتهى . 
( قلت    ) سيأتي في باب الأوقات أنه يمكن أن يقال : أمره بالتأخير مراعاة للخلاف لقوة القول بالامتداد فلا يلزم أن تكون مفرعة على مقابل المشهور بل نقول إنها مفرعة على المشهور وتكون هذه الصورة كالمستثناة من قوله : الراجي يؤخر إلى آخر المختار فيقال : إلا في المغرب ، وهذا ظاهر المدونة لمن تأملها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					