( فرع ) : قال في الذخيرة : وتؤكل ذبيحة الأخرس انتهى . وقال في الشامل : تصح من الأخرس والجنب والحائض انتهى . وروي عن عكرمة وقتادة أنهما قالا : لا يذبح الجنب ، وإن توضأ وقال ابن رشد في رسم الجنائز والصيد من سماع أشهب : وتجوز ذبيحة الجنب والحائض والأغلف والمسخوط في دينه ، وإن كان الأولى في ذلك الكمال والدين والطهارة فقد كان الناس يبتغون لذبائحهم أهل الفضل والإصابة انتهى .


