ص ( قائم ) 
ش : يعني أنه يستحب أن يكون المؤذن قائما اتباعا لما مضى عليه السلف ولأنه أقرب إلى التواضع وأبلغ في الإسماع ، قال في الأم قال  مالك    : لم يبلغني أن أحدا أذن قاعدا ، وأنكر ذلك إنكارا شديدا ، وقال : إلا من عذر يؤذن لنفسه إذا كان مريضا انتهى . 
ولفظ البراذعي    : ولا يؤذن قاعدا إلا من عذر لنفسه إذا كان مريضا ، قال ابن ناجي    : يريد على سبيل التحريم كما سيأتي الآن وإنما نهى عنه ; لأن المقصود من الأذان الإسماع ، وهو من القائم أبلغ وفي كتاب أبي الفرج  عن  مالك  جوازه وعزاه عياض  لأبي الفرج  كالرواية ، قال ومثله  لأبي ثور  ، وكل العلماء كافة على أنه لا يجوز الأذان قاعدا  إلا لمريض لنفسه ، قال النووي    : وهذا ليس كما قال ; لأن مذهبنا المشهور أن القيام سنة فلو أذن قاعدا لغير عذر صح أذانه لكن فاتته الفضيلة وكذلك لو أذن مضطجعا مع قدرته على القيام صح أذانه على الأصح ; لأن المراد الإعلام وقد حصل ، قال ابن ناجي    : ويرد بأن ما ذكره إنما هو بعد الوقوع ، وكلام عياض  إنما هو ابتداء فلعله يقول : يجزئ بعد الوقوع ، والله أعلم انتهى . وما ذكره عن عياض  ذكره في الإكمال والمفهوم من كلام أهل المذهب أنه ليس بحرام ، قال في التوضيح : وكره أذان القاعد لكونه مخالفا لما عليه السلف انتهى . وعد ابن الفاكهاني  في شرح الرسالة في صفات الكمال أن يكون قائما ، وقال في مختصر الواضحة : وكان  مالك  ينكر أن يؤذن المؤذن قاعدا ، ويقول : لن يبلغني عن أحد ممن يقتدى به فعله فإن عرضت له علة تمنعه من القيام فليدع الأذان ، ومن جهل فأذن قاعدا مضى ولم يعد الأذان انتهى . 
( تنبيه ) يوجد في بعض النسخ قائم إلا لعذر ، وهو إشارة إلى قوله في المدونة : " إلا من عذر يؤذن لنفسه إذا كان مريضا " . 
( فرع ) وأما أذان الراكب  فجائز ، قاله في المدونة ; لأنه في معنى القائم ، قال ابن فرحون    : بل هو أتم ارتفاعا وأكثر إسماعا لا كما ، قال ابن عبد السلام  أنه كالقاعد انتهى . 
وقد اعترضه ابن ناجي  أيضا ، وقال : قال ابن عبد السلام    : لا فرق في التحقيق بين القاعد والراكب . 
( قلت    ) بل التحقيق الفرق بينهما أن الراكب أندى صوتا من القاعد ، وقال قبله اختصر ابن يونس  المسألة بلفظ : " ويؤذن راكبا في السفر " قال : وهو وصف طردي ، ولذلك حذفه البراذعي  يعني قوله : " في السفر " ، والله أعلم 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					