ص ( وإقامة غير من أذن    ) 
ش : نحوه في المدونة ولا خلاف فيه  [ ص: 454 ] عندنا لحديث أبي داود    { أنه صلى الله عليه وسلم أمر  بلالا  أن يؤذن ويقيم  عبد الله بن زيد    } وكرهه  الشافعي  لحديث أبي داود  أيضا { أن زياد بن الحارث الصدائي  بضم الصاد وتخفيف الدال المهملتين وبالمد ، قال أمرني عليه الصلاة والسلام أن أؤذن في صلاة الصبح فأذنت فأراد  بلال  أن يقيم ، فقال عليه الصلاة والسلام إن أخا صداء  قد أذن ، ومن أذن فهو يقيم   } وصداء  حي باليمن  وجوابه أن حديث الحارث  ، قال الترمذي  فيه أنه ضعيف ، وقال النووي  في تهذيب الأسماء واللغات وأما الحديث الأول فحسن وأيضا فأجاب أصحابنا بأن حديث الصدائي  محمول على جواز تقديم الإمام من يراه ; لأن الصدائي  كان قريب عهد بالإسلام فأراد عليه الصلاة والسلام تأليفه . 
ص ( وحكايته قبله ) 
ش : هكذا ، قال في المدونة ، وهو أنه إن عجل قبله بالحكاية فلا بأس وظاهره سواء كان في صلاة أو تلاوة أو شغل أو لم يكن ، قال ابن ناجي  في شرح المدونة ما ذكره في المدونة ، وهو أحد الأقوال الثلاثة روى  علي  أحب إلى بعده ، وقال الباجي    : إن كان في ذكر أو صلاة وكان المؤذن بطيئا فله أن يعجل قبله ليرجع إلى ما كان فيه ، وإن كان في غير ذلك فالأحسن بعده ; لأن ذلك حقيقة الحكاية انتهى . 
ونقل ابن عرفة  الأقوال الثلاثة باختصار ، قال وفيها إن عجل قبله فلا بأس روى  علي    " أحب إلى بعده "  الباجي  إن كان في ذكر أو صلاة فالأول وإلا فالثاني انتهى . وذكر صاحب الطراز رواية  علي  ثم ، قال : والأول أفقه ، ووجهه بين فإن المقصود معقول ، وهو الذكر والتمجيد ، وهذا المعنى حاصل والعمل يقويه انتهى . 
( فرع ) فإن لم يحكه حتى فرغ من أذانه ، قال الأقفهسي  في شرح المختصر فله حكايته إن شاء ، قاله في الذخيرة انتهى . 
( قلت    ) وهو يفهم من كلام صاحب الطراز المتقدم حيث قال : إذا قلنا لا يحكيه في الفريضة حكاه بعد فراغها انتهى . هو أقوى من كلام الأقفهسي    ; لأنه جزم بطلب الحكاية ، وكلام الأقفهسي  يقتضي التخيير وأيضا فتعليل صاحب الطراز جواز التعليل بأن المقصود الذكر يقتضي ذلك ، ولا يقال يلزم على هذا أن يحكي الأذان إذا فات ولو طال ; لأنا نقول لا شك أن ما قرب من الشيء يعطى حكمه في كثير من المسائل ، والله أعلم 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					