( السابع ) الصلاة خلف من يأخذ الأجرة على الإمامة جائزة ، قال في رسم الصلاة الثاني من سماع أشهب    : وسئل عن الصلاة خلف من يستأجر لقيام رمضان يؤم الناس  ؟ فقال : لا يكون بذلك بأس إن كان بأس فعليه ، قال ابن رشد    : وهذا كما قال ; لأنه لا بأس بالصلاة خلف من استؤجر لقيام رمضان ; لأن الإجارة ليست عليه حراما فتكون جرحة فيه تقدح في إمامته ، وإنما هي له مكروهة فتركها أفضل ، ولا تكره إمامة من فعل ما تركه أفضل ، كما لا يكره إمامة من ترك ما فعله أفضل من النوافل . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					