الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وتسن إقامة مفردة وثني تكبيرها لفرض وإن قضاء )

                                                                                                                            ش يعني أن الإقامة سنة ولا خلاف أعلمه في عدم وجوبها ، وقال ابن عبد السلام : لم يذكروا فيه خلافا في المذهب ، وإن وقع الاستغفار لتاركها ، ووقع فيها وفي الأذان الإعادة في الوقت ، وقال ابن ناجي في شرح المدونة ، قال في الإكمال : روي عندنا إعادة الصلاة لمن تركها عمدا فحمله بعضهم على القول بوجوبها وليس بشيء إذ لو كانت واجبة لاستوى فيه العمد ، والنسيان وكافة شيوخنا قالوا : إنما ذلك ; لأن الاستخفاف بالسنن وتركها عمدا مؤثر في الصلاة انتهى .

                                                                                                                            ( تنبيهات الأول ) : هذا الذي ذكره المصنف حكم الرجل ، وسيأتي حكم إقامة المرأة ، وحكى صاحب الطراز عن ابن حبيب ما يقتضي أن الإقامة في حق المنفرد مستحبة فإنه ، قال في توجيه عدم إعادة صلاة من تركها عمدا : وقد ذكرنا قوله في الواضحة في المنفرد إن أقام فحسن انتهى . وقال ابن بشير في أول كلامه : لا خلاف في المذهب أن الإقامة سنة في حق الرجال ، ثم قال بعد ذلك : وأما الإقامة فإنها مشروعة لكل مصل صلاة فرض وقتية أو فائتة ، لكن حكمها في الجماعات آكد منه في الانفراد ، وحكمها على الرجال آكد منه على النساء انتهى . وسيأتي في التنبيه الخامس عشر في آخر الباب ذكر الخلاف في إقامة المنفرد ، وصرح المازري في شرح التلقين بالخلاف في إقامة المنفرد ، وسيأتي لفظه إن شاء الله تعالى .

                                                                                                                            ( الثاني ) قال المازري في شرح التلقين : والإقامة آكد من الأذان ; لأنها أهبة للصلاة ، وقد خوطب بها المنفرد والجماعة ، والأذان لم يخاطب به إلا الجماعة ، وما عم الخطاب ههنا أوكد مما خص انتهى . بلفظه .

                                                                                                                            ( قلت ) ولا إشكال أنها من هذه الحيثية أوكد ، وأيضا فقد اختلف في بطلان صلاة تاركها عمدا كما سيأتي إن شاء الله تعالى ولا أعلم في صحة صلاة من ترك الأذان خلافا ، وأما من حيث إن الأذان شعار الإسلام ، ويجب في المصر على ما اختاره المازري وغيره فهو أوكد ، والله تعالى أعلم .

                                                                                                                            وقوله : " مفردة وثني تكبيرها " يعني أن ألفاظ الإقامة كلها مفردة حتى قوله " قد قامت الصلاة " إلا التكبير في أولها وآخرها فإنه مثنى ، وهذا هو المشهور . وروى المصريون عن مالك أنه يشفع " قد قامت الصلاة " .

                                                                                                                            ( فرع ) ولو شفع الإقامة غلطا فالمشهور أنها لا تجزئ ، ونقل المازري عن بعض أصحابنا الإجزاء ، ونقله عنه ابن عرفة وابن ناجي وغيرهما وقد تقدم ذلك .

                                                                                                                            ( فرع ) من صفات الإقامة أن تكون معربة ، قال الشبيبي في شرح الرسالة ، وقيل : مبنية انتهى . وقوله : " لفرض وإن قضاء " يعني به أن الإقامة سنة لكل فرض أداء كان أو قضاء يريد ما لم يخف فوات الوقت بالإقامة ، قال في النوادر عن أشهب : لو ذكروا الظهر مفاوتين لوقتها فخافوا إن أذنوا فوتوها فليقيموا ، ويجمعوا قيل : فإن خافوا فواتها بالإقامة ، قال : الإقامة أخف ، وإن كان هكذا فصلاتهم إياها في الوقت بغير إقامة أحب إلي من فوتها ، ويقيموا انتهى .

                                                                                                                            ونقله في الطراز قال ووجهه بين فإن مراعاة الوقت فرض والإقامة فضل انتهى مختصرا

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية