وإن كان الرعاف بعد الدخول في فرض الكفاية والسنة فالأولى أن لا ينصرف مع خوف الفوات عند أشهب ومع عدم الخوف ينصرف . وقال ابن المواز ينصرف ثم يعود إلى الموضع لأنه من سنتها وإن أتم بموضعه أجزاه انتهى .
وحاصله أنه يجعل كلام أشهب مخالفا لكلام ابن المواز .


