وانظر لو رعف الإمام قبل سلامه أو الفذ  على القول بجواز بنائه ولم أر فيه نصا والظاهر أنه إن حصل الرعاف بعد أن  [ ص: 493 ] أتى بمقدار السنة من التشهد فإنه يسلم والإمام والفذ في ذلك سواء وإن رعف قبل ذلك فإنه يستخلف الإمام من يتم بهم التشهد ويخرج لغسل الدم ويصير حكمه حكم المأموم ، وأما الفذ فيخرج لغسل الدم ثم يتم مكانه والله أعلم . 
				
						
						
