الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وصماء بستر )

                                                                                                                            ش : مسألة قال في كتاب الصلاة الأول من المدونة : ولا بأس أن يصلي محلول الأزرار وليس عليه سراويل ولا مئزر وهو أستر من الذي يصلي متوشحا بثوب ، ومن صلى بسراويل أو مئزر وهو قادر على الثياب لم يعد في وقت ولا غيره انتهى ، ونقله ابن عرفة عنها قال ابن ناجي ( الأزرار ) جمع زر وهي الأقفال التي يقفل بها الثوب من ناحية الصدر أبو محمد صالح ، هذا إذا كان مستور العورة لئلا ترى عورته ( والتوشح ) قال البوني في شرح الموطإ هو أن يلتحف بالثوب ويخالف بين طرفيه ويعقده في عنقه ابن يونس ( والسدل ) أن يسدل طرف إزاره ويكشف صدره وفي وسطه مئزر أو سراويل فيتم صلاته لأنه مستور انتهى . وقال أبو الحسن : ( الأزرار ) جمع زر وهي الأقفال التي يقفل بها الثوب الذي يكون مشقوقا من تحت حلقه قال الشيخ أبو محمد صالح : إنما يجوز إذا كانت لحيته كثيفة لأنه لا ينظر إلى عورته ، وظاهر الكتاب وسواء كان ملتحيا أو غيره انتهى ، وظاهر كلام ابن ناجي أن كلام أبي محمد تقييد للكتاب ولم ينقل ابن عرفة كلام أبي محمد ولا غيره ، وفي رسم شك من سماع ابن القاسم من كتاب الصلاة وسئل مالك عن الصلاة في البرنس قال : هي من لباس المصلين وكانت من لباس الناس القديم وما أرى بها بأسا وأستحسن لباسها ، وقال : هي من لباس المسافرين للبرد والمطر ، قال : ولقد سمعت عبد الله بن أبي بكر وكان من عباد الناس وأهل الفضل وهو يقول : ما أدركت الناس إلا ولهم ثوبان برنس يغدو به وخميصة يروح بها ، ولقد رأيت الناس يلبسون البرانس فقيل له : ما كان ألوانها ، قال : صفر قال ابن رشد : ( البرانس ) : ثياب متان في شكل القفايز عندنا مفتوحة من أمام ، تلبس على الثياب في البرد والمطر مكان الرداء فلا تجوز الصلاة فيها وحدها إلا أن يكون تحتها قميص أو إزار أو سراويل ; لأن العورة تبدو من أمامه وهذا في البرانس العربية وأما البرانس العجمية فلا خير في لباسها في الصلاة ولا في غيرها لأنها من زي العجم وشكلهم ، وأما الخمائص فهي أكسية من صوف رقاق معلمة وغير معلمة يلتحف فيها كانت من لباس الإشراف في [ ص: 504 ] أرض العرب ، فقوله برنس يغدو به مجمل يريد يلبسه على ما تحته من الثياب وخميصة يروح فيها يعني يلتحفها على ما عليه من الثياب - والله أعلم - انتهى .

                                                                                                                            ونقل ابن عرفة هذا السماع وكلام ابن رشد عليه باختصار أجحف فيه إلى الغاية والله أعلم . وقال في المسائل الملقوطة مسألة ابن حبيب : يحرم لبس البرانس التي من زي النصارى ويؤدب لابسه وعليه الإثم والفدية إن لبسه وهو محرم ذكره في تسهيل المهمات في قوله في الحج ويحرم على الرجل لباس المخيط انتهى . وقال الأبي في شرح مسلم في كتاب الإيمان في آخر شرح حديث أسامة : ( البرنس ) بضم الباء والنون كل ثوب رأسه منه من دراعة كان أو جبة أو غيرها انتهى

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية