الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( ورفع منه )

                                                                                                                            ش : يعني من السجود ابن عرفة الباجي في كون الجلسة بين السجدتين فرضا أو سنة خلاف وعلى الفرض في فرض الطمأنينة خلاف ، انتهى . وعد القرطبي في تفسيره من فرائض الصلاة الرفع من السجود والجلوس بين السجدتين ولم يحك فيه خلافا ، وكذلك الشبيبي لما عد فرائض الصلاة في أوائل باب أوقات الصلاة وأسمائها قال : والفصل بين السجدتين بالجلوس بعد أن قال : والسجود والرفع منه انتهى ثم قال في موضع آخر : وأما الجلوس للفصل بين السجدتين فواجب على المشهور ، وقيل : سنة ، انتهى وفي فصل السهو من هذا الكتاب : وتارك سجدة يجلس ، قال في التوضيح : وقيل : يرجع ساجدا من غير جلوس وهذا إذا لم يكن جلس أما لو جلس أولا لخر من غير جلوس اتفاقا ، وقال ابن جزي في القوانين في الباب الرابع عشر في الجلوس : أما الجلوس بين السجدتين فواجب إجماعا ، وأما الجلوس للتشهد فسنة وفي المذهب أن الأخير واجب والأصح أن الواجب منه بقدر السلام ، انتهى فانظر ما حكاه من الإجماع . وسمعت أن عمدته في كتابه هذا الاستذكار لابن عبد البر وقد حذروا من إجماعات ابن عبد البر ومن اتفاقيات ابن رشد ومن خلافيات الباجي قاله الشيخ زروق في قول الرسالة : والماء أطهر وأطيب ، والله أعلم . أو يكون الخلل في الخلاف الذي حكاه الباجي وعلى كل تقدير فقد قوي القول بوجوب الجلوس بين السجدتين وقد حكى في الإكمال الخلاف في الجلسة بين السجدتين ، والله أعلم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية