ص ( واعتدال  على الأصح والأكثر على نفيه ) 
ش ما عليه الأكثر هو الظاهر من مذهب المدونة ، ومن كلام ابن بشير  وغيره قال فيها في باب الصلاة في السفينة  من كتاب الصلاة الثاني : وصلاتهم على ظهرها أفذاذا أحب إلي من صلاتهم في جماعة منحنية - رءوسهم تحت سقفها ، انتهى ابن بشير  وهذا محمول على أن الانحناء كثير وأما لو كان يسيرا لكان الجمع - أولى انتهى من كتاب الصلاة الثاني في آخر باب أحكام القصر من كتاب التنبيه له ، وقال الشيخ أبو الحسن  وكذا انحناء مثل السفينة انتهى بالمعنى فراجعه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					