ص ( وسجود على كور عمامة أو طرف كم    ) 
ش كور العمامة بفتح الكاف قاله في التنبيهات وحكم الثوب جميعه حكم الكم قاله ابن عرفة  وهذا ما لم يكن حر أو برد فإن كان لأحدهما فلا كراهة ، وقاله في التوضيح وقال الشبيبي    : - لما عد مكروهات الصلاة وإحرامه ويداه في كمه وسجوده أيضا فيهما من غير ضرورة انتهى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					