[ ص: 415 ] باب ما جاء في استئمار البكر والثيب 
 1107 حدثنا  إسحق بن منصور  أخبرنا  محمد بن يوسف  حدثنا  الأوزاعي  عن  يحيى بن أبي كثير  عن  أبي سلمة  عن  أبي هريرة  قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكح الثيب حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن وإذنها الصموت  قال وفي الباب عن عمر وابن عباس وعائشة والعرس بن عميرة قال أبو عيسى حديث  أبي هريرة  حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم أن الثيب لا تزوج حتى تستأمر وإن زوجها الأب من غير أن يستأمرها فكرهت ذلك فالنكاح مفسوخ عند عامة أهل العلم  [ ص: 416 ] واختلف أهل العلم في تزويج الأبكار إذا زوجهن الآباء فرأى أكثر أهل العلم من أهل الكوفة  وغيرهم أن الأب إذا زوج البكر وهي بالغة بغير أمرها فلم ترض بتزويج الأب فالنكاح مفسوخ وقال بعض أهل المدينة  تزويج الأب على البكر جائز وإن كرهت ذلك وهو قول مالك بن أنس   والشافعي  وأحمد  وإسحق  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					