باب ما جاء في مهور النساء 
 1113 حدثنا  محمد بن بشار  حدثنا  يحيى بن سعيد   وعبد الرحمن بن مهدي   ومحمد بن جعفر  قالوا حدثنا  شعبة  عن عاصم بن عبيد الله  قال سمعت  عبد الله بن عامر بن ربيعة  عن  أبيه  أن امرأة من بني فزارة  تزوجت على نعلين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضيت من نفسك ومالك بنعلين قالت نعم قال فأجازه   [ ص: 421 ] قال وفي الباب عن عمر وأبي هريرة وسهل بن سعد وأبي سعيد وأنس وعائشة وجابر وأبي حدرد الأسلمي قال أبو عيسى حديث عامر بن ربيعة  حديث حسن صحيح واختلف أهل العلم في المهر فقال بعض أهل العلم المهر على ما تراضوا عليه وهو قول  سفيان الثوري   والشافعي  وأحمد  وإسحق  وقال  مالك بن أنس  لا يكون المهر أقل من ربع دينار وقال بعض أهل الكوفة  لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					