[ ص: 560 ] باب ما جاء في المكاتب إذا كان عنده ما يؤدي 
 1259 حدثنا  هارون بن عبد الله البزاز  حدثنا  يزيد بن هارون  أخبرنا  حماد بن سلمة  عن  أيوب  عن  عكرمة  عن  ابن عباس  عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أصاب المكاتب حدا أو ميراثا ورث بحساب ما عتق منه  وقال النبي صلى الله عليه وسلم يؤدي المكاتب بحصة ما أدى دية حر وما بقي دية عبد قال وفي الباب عن أم سلمة قال أبو عيسى حديث ابن عباس  حديث حسن وهكذا روى  يحيى بن أبي كثير  عن  عكرمة  عن  ابن عباس  عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى  خالد الحذاء  عن  عكرمة  عن  علي  قوله والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي  صلى الله عليه وسلم وغيرهم  [ ص: 561 ] وقال أكثر أهل العلم من أصحاب النبي  صلى الله عليه وسلم وغيرهم المكاتب عبد ما بقي عليه درهم وهو قول  سفيان الثوري   والشافعي  وأحمد  وإسحق  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					