[ ص: 586 ] باب ما جاء في كراهية بيع الطعام حتى يستوفيه 
 1291 حدثنا  قتيبة  حدثنا  حماد بن زيد  عن  عمرو بن دينار  عن  طاوس  عن  ابن عباس  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه  قال  ابن عباس  وأحسب كل شيء مثله قال وفي الباب عن جابر وابن عمر وأبي هريرة قال أبو عيسى حديث ابن عباس  حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم كرهوا بيع الطعام حتى يقبضه المشتري وقد رخص بعض أهل العلم فيمن ابتاع شيئا مما لا يكال ولا يوزن مما لا يؤكل ولا يشرب أن يبيعه قبل أن يستوفيه وإنما التشديد عند أهل العلم في الطعام وهو قول أحمد  وإسحق  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					