باب ما جاء في الاستثناء في اليمين 
 1531 حدثنا  محمود بن غيلان  حدثنا  عبد الصمد بن عبد الوارث  حدثني  أبي   وحماد بن سلمة  عن  أيوب  عن  نافع  عن  ابن عمر  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه  قال وفي الباب عن أبي هريرة قال أبو عيسى حديث ابن عمر  حديث حسن وقد رواه عبيد الله بن عمر   [ ص: 92 ] وغيره عن نافع  عن ابن عمر  موقوفا وهكذا روي عن سالم  عن ابن عمر  رضي الله عنهما موقوفا ولا نعلم أحدا رفعه غير أيوب السختياني  وقال  إسمعيل بن إبراهيم  وكان أيوب  أحيانا يرفعه وأحيانا لا يرفعه والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي  صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الاستثناء إذا كان موصولا باليمين فلا حنث عليه وهو قول  سفيان الثوري   والأوزاعي   ومالك بن أنس   وعبد الله بن المبارك   والشافعي  وأحمد  وإسحق  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					