2981 حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11920الهاشم بن القاسم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16874المبارك بن فضالة عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن عن
nindex.php?page=showalam&ids=249معقل بن يسار nindex.php?page=hadith&LINKID=665277أنه nindex.php?page=treesubj&link=28328_32265_32372_16359_11111_11064زوج أخته رجلا من المسلمين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت عنده ما كانت ثم طلقها تطليقة لم يراجعها حتى انقضت العدة فهويها وهويته ثم خطبها مع الخطاب فقال له يا لكع أكرمتك بها وزوجتكها فطلقتها والله لا ترجع إليك أبدا آخر ما عليك قال فعلم الله حاجته إليها وحاجتها إلى بعلها فأنزل الله تبارك وتعالى nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=232وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن إلى قوله وأنتم لا تعلمون فلما سمعها معقل قال سمعا لربي وطاعة ثم دعاه فقال أزوجك وأكرمك قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن
الحسن وهو عن
الحسن غريب وفي هذا الحديث دلالة على أنه لا يجوز النكاح بغير ولي لأن أخت
معقل بن يسار كانت ثيبا فلو كان الأمر إليها دون وليها لزوجت نفسها ولم تحتج إلى وليها
معقل بن يسار وإنما خاطب الله في هذه الآية الأولياء فقال
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=232لا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن ففي هذه الآية دلالة على أن الأمر إلى الأولياء في التزويج مع رضاهن
2981 حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16298عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=11920الْهَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16874الْمُبَارَكِ بْنِ فَضَالَةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=14102الْحَسَنِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=249مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ nindex.php?page=hadith&LINKID=665277أَنَّهُ nindex.php?page=treesubj&link=28328_32265_32372_16359_11111_11064زَوَّجَ أُخْتَهُ رَجُلًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَتْ عِنْدَهُ مَا كَانَتْ ثُمَّ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً لَمْ يُرَاجِعْهَا حَتَّى انْقَضَتْ الْعِدَّةُ فَهَوِيَهَا وَهَوِيَتْهُ ثُمَّ خَطَبَهَا مَعَ الْخُطَّابِ فَقَالَ لَهُ يَا لُكَعُ أَكْرَمْتُكَ بِهَا وَزَوَّجْتُكَهَا فَطَلَّقْتَهَا وَاللَّهِ لَا تَرْجِعُ إِلَيْكَ أَبَدًا آخِرُ مَا عَلَيْكَ قَالَ فَعَلِمَ اللَّهُ حَاجَتَهُ إِلَيْهَا وَحَاجَتَهَا إِلَى بَعْلِهَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=232وَإِذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ إِلَى قَوْلِهِ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ فَلَمَّا سَمِعَهَا مَعْقِلٌ قَالَ سَمْعًا لِرَبِّي وَطَاعَةً ثُمَّ دَعَاهُ فَقَالَ أُزَوِّجُكَ وَأُكْرِمُكَ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ
الْحَسَنِ وَهُوَ عَنْ
الْحَسَنِ غَرِيبٌ وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ النِّكَاحُ بِغَيْرِ وَلِيٍّ لِأَنَّ أُخْتَ
مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ كَانَتْ ثَيِّبًا فَلَوْ كَانَ الْأَمْرُ إِلَيْهَا دُونَ وَلِيِّهَا لَزَوَّجَتْ نَفْسَهَا وَلَمْ تَحْتَجْ إِلَى وَلِيِّهَا
مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ وَإِنَّمَا خَاطَبَ اللَّهُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ الْأَوْلِيَاءَ فَقَالَ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=232لَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ فَفِي هَذِهِ الْآيَةِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ إِلَى الْأَوْلِيَاءِ فِي التَّزْوِيجِ مَعَ رِضَاهُنَّ