[ ص: 216 ] باب ما جاء أنه يبدأ بالصفا  قبل المروة  
 862 حدثنا  ابن أبي عمر  حدثنا  سفيان بن عيينة  عن  جعفر بن محمد  عن  أبيه  عن  جابر  أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة  طاف بالبيت  سبعا وأتى المقام  فقرأ واتخذوا من مقام  إبراهيم  مصلى  فصلى خلف المقام  ثم أتى الحجر فاستلمه ثم قال نبدأ بما بدأ الله به فبدأ بالصفا  وقرأ إن الصفا  والمروة  من شعائر الله   قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم أنه يبدأ بالصفا  قبل المروة  فإن بدأ بالمروة  قبل الصفا  لم يجزه وبدأ بالصفا  واختلف أهل العلم فيمن طاف بالبيت  ولم يطف بين الصفا  والمروة  حتى رجع فقال بعض أهل العلم إن لم يطف بين الصفا  والمروة  حتى خرج من مكة  فإن ذكر وهو قريب منها رجع فطاف بين الصفا  والمروة  وإن لم يذكر حتى أتى بلاده أجزأه وعليه دم وهو قول  سفيان الثوري   [ ص: 217 ] وقال بعضهم إن ترك الطواف بين الصفا  والمروة  حتى رجع إلى بلاده فإنه لا يجزيه وهو قول  الشافعي  قال الطواف بين الصفا  والمروة  واجب لا يجوز الحج إلا به
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					