باب منه 
 932 حدثنا أحمد بن عبدة الضبي  حدثنا  زياد بن عبد الله  عن  يزيد بن أبي زياد  عن  مجاهد  عن  ابن عباس  عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة  قال وفي الباب عن سراقة بن جعشم وجابر بن عبد الله قال أبو عيسى حديث ابن عباس  حديث حسن ومعنى هذا الحديث أن لا بأس بالعمرة في أشهر الحج وهكذا فسره  الشافعي   [ ص: 272 ] وأحمد  وإسحق  ومعنى هذا الحديث أن أهل الجاهلية كانوا لا يعتمرون في أشهر الحج فلما جاء الإسلام رخص النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة يعني لا بأس بالعمرة في أشهر الحج وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة لا ينبغي للرجل أن يهل بالحج إلا في أشهر الحج وأشهر الحرم رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم هكذا قال غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي  صلى الله عليه وسلم وغيرهم
				
						
						
