باب ما جاء في غسل الميت 
 990 حدثنا  أحمد بن منيع  حدثنا  هشيم  أخبرنا  خالد   ومنصور   وهشام  فأما خالد  وهشام  فقالا عن  محمد   وحفصة  وقال  منصور  عن  محمد  عن  أم عطية  قالت توفيت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم فقال اغسلنها وترا ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن واغسلنها بماء وسدر  واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغتن فآذنني فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوه فقال أشعرنها به  [ ص: 316 ] قال هشيم  وفي حديث غير هؤلاء ولا أدري ولعل هشاما  منهم قالت وضفرنا شعرها ثلاثة قرون قال  هشيم  أظنه قال فألقيناه خلفها قال  هشيم  فحدثنا  خالد  من بين القوم عن  حفصة   ومحمد  عن  أم عطية  قالت وقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وابدأن بميامنها ومواضع الوضوء وفي الباب عن أم سليم قال أبو عيسى حديث أم عطية  حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم وقد روي عن  إبراهيم النخعي  أنه قال غسل الميت كالغسل من الجنابة وقال  مالك بن أنس  ليس لغسل الميت عندنا حد مؤقت وليس لذلك صفة معلومة ولكن يطهر وقال  الشافعي  إنما قال مالك  قولا مجملا يغسل وينقى وإذا أنقي الميت بماء قراح أو ماء غيره أجزأ ذلك من غسله ولكن أحب إلي أن يغسل ثلاثا فصاعدا لا يقصر عن ثلاث لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلنها ثلاثا أو خمسا وإن أنقوا في أقل من ثلاث مرات أجزأ ولا نرى أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو على معنى الإنقاء ثلاثا أو خمسا ولم يؤقت وكذلك قال الفقهاء وهم أعلم بمعاني الحديث  [ ص: 317 ] وقال  أحمد   وإسحق  وتكون الغسلات بماء وسدر ويكون في الآخرة شيء من كافور
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					