باب ما جاء في رفع اليدين على الجنازة 
 1077 حدثنا القاسم بن دينار الكوفي  حدثنا  إسمعيل بن أبان الوراق  عن يحيى بن يعلى  عن أبي فروة يزيد بن سنان  عن  زيد وهو ابن أبي أنيسة  عن  الزهري  عن  سعيد بن المسيب  عن  أبي هريرة  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر على جنازة فرفع يديه في أول تكبيرة ووضع اليمنى على اليسرى  قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه واختلف أهل العلم في هذا فرأى أكثر أهل العلم منأصحاب النبي  صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن يرفع الرجل يديه في كل تكبيرة على الجنازة وهو قول ابن المبارك   والشافعي  وأحمد  وإسحق   [ ص: 389 ] وقال بعض أهل العلم لا يرفع يديه إلا في أول مرة وهو قول الثوري  وأهل الكوفة  وذكر عن  ابن المبارك  أنه قال في الصلاة على الجنازة لا يقبض يمينه على شماله ورأى بعض أهل العلم أن يقبض بيمينه على شماله كما يفعل في الصلاة قال أبو عيسى يقبض أحب إلي
				
						
						
