تلك   أي الأحكام المذكورة في شؤون اليتامى والمواريث وغيرها ، واقتصر  ابن عباس  رضي الله تعالى عنهما على المواريث حدود الله  أي شرائعه أو طاعته أو تفصيلاته أو شروطه ، وأطلقت عليها الحدود لشبهها بها من حيث إن المكلف لا يجوز له أن يتجاوزها إلى غيرها . ومن يطع الله ورسوله  فيما أمر به من الأحكام أو فيما فرض من الفرائض ، والإظهار في مقام الإضمار لما مرت الإشارة إليه يدخله جنات  نصب على الظرفية عند الجمهور ، وعلى المفعولية عند  الأخفش   . تجري من تحتها  أي من تحت أشجارها وأبنيتها ، وقد مر الكلام في ذلك الأنهار  أي ماؤها خالدين فيها  حال مقدرة من مفعول ( يدخله ) لأن الخلود بعد الدخول فهو نظير قولك : مررت برجل معه صقر يصيد به غدا ، وصيغة الجمع لمراعاة معنى ( من ) كما أن إفراد الضمير لمراعاة لفظها وذلك  أي دخول الجنات على الوجه المذكور الفوز  أي الفلاح والظفر بالخير العظيم  في نفسه أو بالإضافة إلى حيازة التركة على ما قيل; والجملة اعترض . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					