قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات الآية .
أخرج ، ابن جرير ، وابن المنذر عن وابن أبي حاتم في قوله : ابن عباس إذا نكحتم المؤمنات الآية، قال : هذا في الرجل، يتزوج المرأة ثم يطلقها من قبل أن يمسها، فإذا طلقها واحدة بانت منه ولا عدة عليها، تتزوج من شاءت، ثم قال : فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا يقول : إن كان سمى لها صداقا فليس لها إلا النصف، وإن لم يكن سمى لها صداقا متعها على قدر عسره ويسره، وهو السراح الجميل .
وأخرج ، عبد الرزاق ، عن وابن المنذر في الآية قال : التي نكحت ولم يبن بها، ولم يفرض لها فليس لها صداق، وليس عليها عدة . قتادة
وأخرج عن ابن مردويه في قوله : ابن عمر إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن الآية . [ ص: 79 ] قال : هي منسوخة، نسختها الآية التي في "البقرة" : فنصف ما فرضتم [البقرة : 237] .
وأخرج عبد بن حميد عن وابن جرير سعيد بن المسيب : يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات . إلى قوله : فمتعوهن . قال : هي منسوخة، نسختها الآية التي في "البقرة" : وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم ، فصار لها نصف الصداق، ولا متاع لها .
وأخرج عن عبد بن حميد ، وعن الحسن قالا : ليست بمنسوخة، لها نصف الصداق، ولها المتاع . أبي العالية
وأخرج عن عبد بن حميد قال : الحسن فرض لها أو لم يفرض لها . لكل مطلقة متاع، دخل بها أو لم يدخل بها،
وأخرج عن عبد بن حميد حسين بن ثابت قال : جاء رجل إلى فسأله عن رجل قال : إن تزوجت فلانة فهي طالق، قال : ليس بشيء، بدأ الله بالنكاح قبل الطلاق فقال : علي بن الحسين يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن .
[ ص: 80 ] وأخرج عن عبد بن حميد قال : سئل سعيد بن جبير عن الرجل يقول : إن تزوجت فلانة فهي طالق، قال : ليس بشيء، إنما الطلاق لمن يملك، قال : فإن ابن مسعود كان يقول : إذا وقت وقتا فهو كما قال، فقال : رحم الله أبا عبد الرحمن، لو كان كما قال، لقال الله : يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم المؤمنات ثم نكحتموهن . ولكن إنما قال : ابن عباس إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن .
وأخرج في "المصنف" عن عبد الرزاق قال : بلغ ابن جريج أن ابن عباس يقول : إن طلق ما لم ينكح فهو جائز، فقال ابن مسعود أخطأ في هذا، إن الله تعالى يقول : ابن عباس : إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ولم يقل : إذا طلقتم المؤمنات ثم نكحتموهن .
وأخرج ، ابن أبي حاتم وصححه، من طريق والحاكم عن طاوس أنه تلا : ابن عباس يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن . قال : فلا يكون طلاق حتى يكون نكاح .
وأخرج ، ابن المنذر من طريق وابن أبي حاتم ، عن سعيد بن جبير إذا قال : كل امرأة أتزوجها فهي طالق، أو : إن تزوجت فلانة فهي طالق، فليس بشيء، إنما الطلاق لمن يملك من أجل أن الله يقول : ابن [ ص: 81 ] عباس : إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن .
وأخرج في "السنن" من طريق البيهقي ، عن عكرمة قال : ما قالها ابن عباس وإن يكن قالها فزلة من عالم في الرجل يقول : إن تزوجت فلانة فهي طالق، -قال الله تعالى : ابن مسعود، يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن ولم يقل : إذا طلقتم المؤمنات ثم نكحتموهن .
وأخرج ، الحاكم ، عن وابن مردويه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : عائشة . لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك
وأخرج عبد الرزاق والحاكم في "السنن" عن والبيهقي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : معاذ بن جبل "لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك" .
[ ص: 82 ] وأخرج عبد الرزاق وأبو داود ، والنسائي ، عن وابن مردويه عن أبيه، عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : عمرو بن شعيب لا طلاق فيما لا تملك، ولا بيع فيما لا تملك، ولا عتق فيما لا تملك، ولا وفاء نذر فيما لا تملك، ولا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله تعالى، ومن حلف على معصية، فلا يمين له، ومن حلف على قطيعة رحم فلا يمين له .
وأخرج ، عن ابن مردويه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : جابر بن عبد الله لا طلاق فيما لا تملك، ولا عتق فيما لا تملك .
وأخرج ، ابن ماجه عن وابن مردويه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : المسور بن مخرمة لا طلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل ملك .