قوله تعالى : قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم
أخرج عبد الرزاق ، والبخاري ، وابن مردويه ، عن ابن عباس قال في الحرام : يكفر، وقال : لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة [الأحزاب : 21] .
وأخرج ابن المنذر ، وعبد الرزاق ، وعبد بن حميد ، والطبراني [ ص: 577 ] والحاكم ، وابن مردويه ، عن ابن عباس ، أنه جاءه رجل فقال : جعلت امرأتي علي حراما؟ فقال : كذبت، ليست عليك بحرام، ثم تلا : لم تحرم ما أحل الله لك قال : عليك أغلظ الكفارات؛ عتق رقبة .
وأخرج الحارث بن أبي أسامة، عن عائشة قالت : لما حلف أبو بكر ألا ينفق على مسطح، فأنزل الله : قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم فأحل يمينه، وأنفق عليه .
وأخرج ابن المنذر ، وابن مردويه ، من طريق علي، عن ابن عباس : قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم قال : أمر الله النبي - صلى الله عليه وسلم - والمؤمنين إذا حرموا شيئا مما أحل الله لهم أن يكفروا أيمانهم بإطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، وليس يدخل في ذلك الطلاق .
وأخرج عبد بن حميد ، عن ميمون بن مهران في قوله : تحلة أيمانكم قال : يقول : قد أحللت لك ما ملكت يمينك، فلم تحرم ذلك؟ وقد فرضت لك تحلة اليمين تكفر بها يمينك، كل ذلك في هذا .


