قوله تعالى : ولا تقربوهن حتى يطهرن   . 
أخرج  ابن جرير  ،  وابن المنذر  ،  وابن أبي حاتم  ،  والنحاس  في "ناسخه"،  والبيهقي  في "سننه"، عن  ابن عباس  في قوله : ولا تقربوهن حتى يطهرن   [ ص: 582 ] قال : من الدم . 
وأخرج  عبد الرزاق  في "المصنف" ،  وعبد بن حميد  ،  وابن جرير  ،  وابن المنذر  ،  والنحاس  ، عن  مجاهد  في قوله : ولا تقربوهن حتى يطهرن   . قال : حتى ينقطع الدم . 
وأخرج  ابن أبي شيبة  ،  وأحمد  ،  وعبد بن حميد  ،  والترمذي  ،  والنسائي  ،  وابن ماجه  ،  والبيهقي  في "سننه"، عن  أبي هريرة  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من أتى حائضا، أو امرأة في دبرها،  أو كاهنا، فقد كفر بما أنزل على محمد  صلى الله عليه وسلم" . 
وأخرج  ابن أبي شيبة  ،  وأحمد  ،  وأبو داود  ،  والترمذي  ،  والنسائي  ،  وابن ماجه  ،  والحاكم  وصححه، عن  ابن عباس  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال : " يتصدق بدينار أو بنصف دينار" . 
وأخرج  أبو داود،   والحاكم  ، عن  ابن عباس  قال : إذا أصابها في الدم فدينار، وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار . 
 [ ص: 583 ] وأخرج  الترمذي،  عن  ابن عباس  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا كان دما أحمر فدينار، وإذا كان دما أصفر فنصف دينار" . 
وأخرج  أبو داود،  عن  ابن عباس  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يتصدق بخمسي دينار . 
وأخرج  الطبراني،  عن  ابن عباس  قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله، أصبت امرأتي وهي حائض، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعتق نسمة، وقيمة النسمة يومئذ دينار . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					