قوله تعالى : وبعولتهن أحق بردهن في ذلك   . 
أخرج  ابن جرير  ،  وابن المنذر  ،  وابن أبي حاتم  ،  والبيهقي  ، عن  ابن عباس  في قوله : وبعولتهن أحق بردهن  يقول : إذا طلق الرجل امرأته تطليقة أو تطليقتين وهي حامل فهو أحق برجعتها ما لم تضع حملها، ولا يحل لها أن تكتمه حملها، وهو قوله : ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن   . 
وأخرج  ابن المنذر  ، عن  مقاتل بن حيان  في قوله : وبعولتهن أحق بردهن في ذلك  يعني : المراجعة في العدة،  نزلت في رجل من غفار  طلق امرأته ولم يشعر بحملها فراجعها وردها إلى بيته، فولدت وماتت ومات ولدها، فأنزل الله بعد ذلك بأيام يسيرة : الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح  [ ص: 657 ] بإحسان  فنسخت الآية التي قبلها، وبين الله للرجال كيف يطلقون النساء، وكيف يتربصن . 
وأخرج  وكيع  ،  وعبد بن حميد  ،  وابن جرير  ،  والبيهقي  ، عن  مجاهد  وبعولتهن أحق بردهن في ذلك  قال : في العدة . 
وأخرج  عبد الرزاق  ،  وعبد بن حميد  ،  وابن جرير  ، عن  قتادة  قال : في القروء الثلاث . 
وأخرج  ابن جرير  ، عن  الربيع  وبعولتهن أحق بردهن في ذلك  قال : في العدة ما لم يطلقها ثلاثا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					