قوله تعالى : فإن طلقها فلا تحل له من بعد .
أخرج ، ابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، عن والبيهقي في قوله : ابن عباس فإن طلقها فلا تحل له من بعد يقول : إن فلا تحل له حتى تنكح غيره . طلقها ثلاثا
وأخرج عن ابن المنذر فإن طلقها فلا تحل له قال هذه الثالثة علي بن أبي طالب
وأخرج ، عن ابن جرير مجاهد فإن طلقها فلا تحل له قال : عاد إلى قوله : فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان .
وأخرج ، عن عبد بن حميد قتادة فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره قال : هذه الثالثة التي ذكرها عز وجل، جعل الله عقوبة الثالثة ألا تحل له حتى تنكح زوجا غيره .
وأخرج في ((المصنف))، عن عبد الرزاق أم سلمة أم سلمة النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ((حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره)) . [ ص: 689 ] وأخرج أن غلاما لها طلق امرأة حرة تطليقتين فاستفتت الشافعي، ، عن والبيهقي قال : ينكح العبد امرأتين، ويطلق تطليقتين، وتعتد الأمة حيضتين، فإن لم تكن تحيض فشهرين . عمر بن الخطاب
وأخرج ، مالك والشافعي، في ((ناسخه))، والنحاس ، عن والبيهقي ، أنه كان يقول : إذا ابن عمر فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره حرة كانت أم أمة، طلق العبد امرأته اثنتين حيضتان، وعدة الأمة ثلاث حيض . وعدة الحرة
وأخرج ، مالك والشافعي، ، عن والبيهقي ، أن نفيعا مكاتبا ابن المسيب طلق امرأته حرة تطليقتين، فاستفتى لأم سلمة فقال له : حرمت عليك . عثمان بن عفان
وأخرج ، مالك والشافعي، ، عن والبيهقي ، أن سليمان بن يسار نفيعا مكاتبا كانت تحته حرة فطلقها اثنتين، ثم أراد أن يراجعها، فأمره أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي لأم سلمة يسأله عن ذلك، فذهب إليه وعنده عثمان بن عفان فسألاهما، فقالا : حرمت عليك، حرمت عليك . زيد بن ثابت،