قوله تعالى : إن الذين يشترون   الآية . 
أخرج  عبد الرزاق  ،  وسعيد بن منصور  ،  وأحمد  ،  وعبد بن حميد  ،  والبخاري  ،  ومسلم  ،  وأبو داود  ،  والترمذي  ،  والنسائي  ،  وابن ماجه  ،  وابن جرير  ،  وابن المنذر  ،  وابن أبي حاتم  ،  والبيهقي  في " الشعب " ، عن  ابن مسعود   [ ص: 632 ] قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :  " من حلف على يمين هو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم،  لقي الله وهو عليه غضبان " . فقال  الأشعث بن قيس   : في والله كان ذلك، كان بيني وبين رجل من اليهود أرض، فجحدني فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ألك بينة " ؟ . قلت : لا . فقال لليهودي : " احلف " . فقلت : يا رسول الله، إذن يحلف فيذهب مالي . فأنزل الله : إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا  إلى آخر الآية . 
وأخرج  عبد بن حميد  ،  والبخاري  ،  وابن المنذر  ،  وابن أبي حاتم  ، عن عبد الله بن أبي أوفى،  أن رجلا أقام سلعة له في السوق، فحلف بالله لقد أعطي بها ما لم يعطه، ليوقع فيها رجلا من المسلمين ، فنزلت هذه الآية : إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا  إلى آخر الآية  . 
وأخرج  أحمد  ،  وعبد بن حميد  ،  والنسائي  ،  وابن جرير  ،  وابن المنذر  ،  والطبراني  ،  والبيهقي  في " الشعب " ،  وابن عساكر  ، عن عدي بن عميرة  قال : كان بين امرئ القيس  ورجل من حضرموت  خصومة، فارتفعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال للحضرمي : " بينتك وإلا فيمينه " . قال : يا رسول الله، إن  [ ص: 633 ] حلف ذهب بأرضي . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من حلف على يمين كاذبة ليقتطع بها حق أخيه، لقي الله وهو عليه غضبان " . فقال امرؤ القيس   : يا رسول الله، فما لمن تركها وهو يعلم أنها حق؟ قال : " الجنة " . قال : فإني أشهدك أني قد تركتها . فنزلت هذه الآية : إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا  إلى آخر الآية  . لفظ  ابن جرير   . 
وأخرج  ابن جرير  ، عن  ابن جريج  ، أن  الأشعث بن قيس  اختصم هو ورجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض كانت في يده - لذلك الرجل - أخذها في الجاهلية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أقم بينتك " . قال الرجل : ليس يشهد لي أحد على الأشعث   . قال : " فلك يمينه " . فقال الأشعث   : نحلف . فأنزل الله : إن الذين يشترون بعهد الله  الآية . فنكل الأشعث  وقال : إني أشهد الله وأشهدكم أن خصمي صادق . فرد إليه أرضه وزاده من أرض نفسه زيادة كثيرة . 
وأخرج  ابن جرير  ، عن  الشعبي  ، أن رجلا أقام سلعته من أول النهار، فلما كان آخره جاء رجل يساومه، فحلف : لقد منعها أول النهار من كذا، ولولا المساء ما باعها به . ، فأنزل الله : إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا   . 
وأخرج  ابن جرير  ، عن  مجاهد  ، نحوه .  [ ص: 634 ] وأخرج  ابن جرير  ، عن  عكرمة  قال : نزلت هذه الآية : إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا  في  أبي رافع  وكنانة بن أبي الحقيق  وكعب بن الأشرف  وحيي بن أخطب   . 
وأخرج  ابن أبي شيبة  ، من طريق ابن عون،  عن  إبراهيم،  ومحمد،   والحسن  في قوله : إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا   . قالوا : هو الرجل يقتطع مال الرجل بيمينه . 
وأخرج  مسلم  ،  وأبو داود  ،  والترمذي  ، عن  وائل بن حجر  قال : جاء رجل من حضرموت  ورجل من كندة  إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الحضرمي : يا رسول الله، إن هذا قد غلبني على أرض كانت لأبي . قال الكندي : هي أرض كانت في يدي أزرعها، ليس له فيها حق . فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي : " ألك بينة؟ " قال : لا . قال : " فلك يمينه " . فقال : يا رسول الله، إن الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه، وليس يتورع عن شيء . فقال : " ليس لك منه إلا ذلك " . فانطلق ليحلف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أدبر : " لئن حلف على مال ليأكله ظلما، ليلقين الله وهو عنه معرض "  . 
وأخرج  أبو داود  ،  وابن ماجه  ، عن  الأشعث بن قيس،  أن رجلا من كندة  وآخر من حضرموت  اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض من اليمن،  فقال  [ ص: 635 ] الحضرمي : يا رسول الله، إن أرضي اغتصبها أبو هذا، وهي في يده . فقال : " هل لك بينة؟ " . قال : لا، ولكن أحلفه، والله ما يعلم أنها أرضي اغتصبها أبوه . فتهيأ الكندي لليمين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يقتطع أحد مالا بيمين إلا لقي الله وهو أجذم   " . فقال الكندي : هي أرضه  . 
وأخرج  أحمد  ،  والبزار  ،  وأبو يعلى،   والطبراني  ، بسند حسن، عن  أبي موسى  قال : اختصم رجلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أرض، أحدهما من حضرموت،  فجعل يمين أحدهما، فضج الآخر وقال : إذن يذهب بأرضي . فقال : " إن هو اقتطعها بيمينه ظلما، كان ممن لا ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يزكيه، وله عذاب أليم " . قال : وورع الآخر فردها . 
وأخرج  أحمد بن منيع  في " مسنده " ،  والحاكم  وصححه،  والبيهقي  في " سننه " ، عن  ابن مسعود  قال : كنا نعد من الذنب الذي ليس له كفارة، اليمين الغموس   . قيل : وما اليمين الغموس؟ فقال : الرجل يقتطع بيمينه مال الرجل . 
وأخرج  ابن حبان  ،  والطبراني  ،  والحاكم  وصححه، عن الحارث بن البرصاء   : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج بين الجمرتين وهو يقول : " من اقتطع مال أخيه بيمين فاجرة، فليتبوأ مقعده من النار، ليبلغ شاهدكم غائبكم " . مرتين  [ ص: 636 ] أو ثلاثا . 
وأخرج  البزار  عن  عبد الرحمن بن عوف،  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " اليمين الفاجرة تذهب بالمال " . 
وأخرج  البيهقي  ، عن  أبي هريرة  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ليس مما عصي الله به هو أعجل عقابا من البغي، وما من شيء أطيع الله فيه أسرع ثوابا من الصلة ، واليمين الفاجرة تدع الديار بلاقع  " . 
وأخرج الحارث بن أبي أسامة،   والحاكم  وصححه، عن  كعب بن مالك   : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :  " من اقتطع مال امرئ مسلم، بيمين كاذبة، كانت نكتة سوداء في قلبه، لا يغيرها شيء إلى يوم القيامة "  . 
وأخرج  الطبراني  ،  والحاكم  وصححه ، عن جابر بن عتيك  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :  " من اقتطع مال مسلم، بيمينه، حرم الله عليه الجنة، وأوجب له النار " . قيل : يا رسول الله، وإن شيئا يسيرا؟ قال : " وإن كان سواكا "  . 
 [ ص: 637 ] وأخرج  مالك  ،  وابن سعد  ،  وأحمد  ،  ومسلم  ،  والنسائي  ،  وابن ماجه  ، عن أبي أمامة إياس ابن ثعلبة الحارثي،  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :  " من اقتطع حق امرئ مسلم، بيمينه، فقد أوجب الله له النار، وحرم الله عليه الجنة " . قالوا : وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال : " وإن كان قضيبا من أراك " . ثلاثا  . 
وأخرج  ابن ماجه  ، بسند صحيح عن  أبي هريرة  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :  " لا يحلف عند هذا المنبر عبد ولا أمة على يمين آثمة، ولو على سواك رطب، إلا وجبت له النار "  . 
وأخرج  ابن ماجه  ،  وابن حبان  ، عن  جابر بن عبد الله  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :  " من حلف على يمين آثمة عند منبري هذا، فليتبوأ مقعده من النار، ولو على سواك أخضر "  . قال  أبو عبيد  والخطابي : كانت اليمين على عهده صلى الله عليه وسلم عند المنبر . 
وأخرج  عبد الرزاق  عن  أبي هريرة  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :  " إن اليمين الكاذبة تنفق السلعة وتمحق الكسب "  . 
وأخرج  عبد الرزاق  عن أبي سويد  قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :  " إن اليمين الفاجرة تعقم الرحم، وتقل العدد، وتدع الديار بلاقع "  . 
 [ ص: 638 ] واخرج  البخاري  ،  ومسلم  ،  والبيهقي  في " الأسماء والصفات " ، عن  أبي هريرة  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :  " ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم، ولهم عذاب أليم ؛ رجل حلف يمينا على مال مسلم، فاقتطع به، ورجل حلف على يمين بعد العصر أنه أعطي بسلعته أكثر مما أعطي، وهو كاذب، ورجل منع فضل ماء، فإن الله سبحانه يقول : اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك "  . 
وأخرج  عبد الرزاق  ،  وعبد بن حميد  ،  وأبو داود  ،  وابن جرير  ،  والحاكم  وصححه، عن  عمران بن حصين،  أنه كان يقول : من حلف على يمين فاجرة يقتطع بها مال أخيه، فليتبوأ مقعده من النار . فقال له قائل : شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لهم : إنكم لتجدون ذلك . ثم قرأ : إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم  الآية  . 
واخرج  البخاري  ،  ومسلم  ، عن  ابن أبي مليكة،  أن امرأتين كانتا تخرزان في بيت، فخرجت إحداهما وقد أنفذ بإشفى في كفها، فادعت على الأخرى، فرفع إلى  ابن عباس  ، فقال  ابن عباس   : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لو يعطى الناس بدعواهم لذهب دماء قوم وأموالهم " . ذكروها بالله واقرءوا عليها : إن الذين يشترون بعهد الله  الآية . فذكروها فاعترفت . 
وأخرج  عبد الرزاق  ،  وعبد بن حميد  ،  وابن جرير  ،  وابن المنذر  ، عن  سعيد بن المسيب  ، قال : إن اليمين الفاجرة من الكبائر . ثم تلا : إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا   . 
وأخرج  ابن جرير  ، عن  ابن مسعود  قال : كنا نرى ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من الذنب الذي لا يغفر يمين الصبر إذا فجر فيها صاحبها . 
وأخرج  ابن أبي حاتم  ، عن  إبراهيم النخعي  قال : من قرأ القرآن يتأكل الناس به، أتى الله يوم القيامة ووجهه بين كتفيه، وذلك بأن الله يقول : إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا   . 
وأخرج  ابن أبي شيبة  في " المصنف " عن زاذان  قال : من قرأ القرآن يأكل به، جاء يوم القيامة ووجهه عظم ليس عليه لحم . 
وأخرج  أحمد  ،  وعبد بن حميد  ،  ومسلم  ،  وأبو داود  ،  والترمذي  ،  والنسائي  ،  وابن ماجه  ،  والبيهقي  في " شعب الإيمان " ، عن  أبي ذر  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :  " ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا  [ ص: 640 ] يزكيهم ولهم عذاب أليم ؛ المسبل إزاره، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، والمنان "  . 
وأخرج  عبد الرزاق  ،  وأحمد  ،  ومسلم  ،  وأبو داود  ،  والترمذي  ،  وابن ماجه  ،  وابن أبي حاتم  ،  والبيهقي  في " الأسماء والصفات " ، عن  أبي هريرة  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :  " ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم ؛ رجل منع ابن السبيل فضل ماء عنده، ورجل حلف على سلعة بعد العصر كاذبا، فصدقه فاشتراها بقوله، ورجل بايع إماما فإن أعطاه وفى له، وإن لم يعطه لم يف له "  . 
وأخرج  البيهقي  في " شعب الإيمان " عن  سلمان   : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :  " ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم ؛ أشمط زان، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله له بضاعة، فلا يبيع إلا بيمينه، ولا يشتري إلا بيمينه "  . 
وأخرج  الطبراني  ،  والحاكم  وصححه، عن  أبي هريرة  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :  " إن الله أذن لي أن أحدث عن ديك قد مرقت رجلاه  [ ص: 641 ] الأرض، وعنقه منثن تحت العرش، وهو يقول : سبحانك ما أعظمك ربنا . فيرد عليه : ما علم ذلك من حلف بي كاذبا "  . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					