الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                                                      قوله تعالى : ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما الآية .

                                                                                                                                                                                                                                      أخرج البخاري ، ومسلم ، وأبو داود والترمذي والنسائي ، وابن ماجه [ ص: 246 ] وابن مردويه ، عن جابر بن عبد الله : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال : قاتل الله اليهود ، لما حرم الله عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوها .

                                                                                                                                                                                                                                      وأخرج ابن مردويه ، عن أسامة بن زيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها .

                                                                                                                                                                                                                                      وأخرج البخاري ، ومسلم ، والنسائي ، وابن ماجه ، وابن مردويه ، عن عمر بن الخطاب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها ، وأكلوا أثمانها .

                                                                                                                                                                                                                                      وأخرج ابن مردويه ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قاتل الله اليهود حرم الله عليهم الشحوم فباعوه وأكلوا ثمنه .

                                                                                                                                                                                                                                      وأخرج أبو داود ، وابن مردويه ، عن ابن عباس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لعن الله اليهود - ثلاثا - إن الله حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها ، وإن الله لم يحرم على قوم أكل شيء إلا حرم عليهم ثمنه .

                                                                                                                                                                                                                                      [ ص: 247 ] وأخرج ابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم والبيهقي في "سننه" ، عن ابن عباس في قوله : ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما يعني : ما علق بالظهر من الشحم أو الحوايا هو المبعر .

                                                                                                                                                                                                                                      وأخرج ابن أبي حاتم ، عن السدي في قوله : ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما قال : حرم الله عليهم الثرب وشحم الكليتين .

                                                                                                                                                                                                                                      وأخرج ابن المنذر ، عن ابن جريج قال : إنما حرم عليهم الثرب وشحم الكلية وكل شحم كان ليس في عظم .

                                                                                                                                                                                                                                      وأخرج ابن أبي حاتم ، وأبو الشيخ ، عن أبي صالح في قوله : إلا ما حملت ظهورهما قال : الألية ، أو الحوايا قال : المبعر أو ما اختلط بعظم قال : الشحم .

                                                                                                                                                                                                                                      وأخرج ابن أبي شيبة ، وعبد بن حميد ، وابن المنذر ، عن مجاهد في قوله : أو الحوايا قال : المباعر .

                                                                                                                                                                                                                                      وأخرج ابن أبي شيبة ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، عن الضحاك في قوله : أو الحوايا قال : المرابض والمباعر أو ما اختلط بعظم قال : ما [ ص: 248 ] ألزق بالعظم .

                                                                                                                                                                                                                                      وأخرج ابن أبي حاتم ، عن ابن زيد قال : الحوايا المرابض التي تكون فيها الأمعاء ، تكون وسطها ، وهي بنات اللبن ، وهي في كلام العرب تدعى المرابض .

                                                                                                                                                                                                                                      وأخرج ابن المنذر ، وأبو الشيخ ، عن ابن عباس في قوله : أو ما اختلط بعظم قال : الألية ؛ اختلط شحم الألية بالعصعص فهو حلال ، وكل شحم القوائم والجنب والرأس والعين والأذن يقولون : قد اختلط ذلك بعظم ، فهو حلال لهم ، إنما حرم عليهم الثرب وشحم الكلية وكل شيء كان كذلك ليس في عظم .

                                                                                                                                                                                                                                      وأخرج عبد بن حميد ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، وأبو الشيخ ، عن قتادة في قوله : ذلك جزيناهم ببغيهم قال : إنما حرم الله ذلك عليهم عقوبة ببغيهم ، فشدد عليهم بذلك ، وما هو بخبيث .

                                                                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية