قوله تعالى : ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما الآية .
أخرج ، البخاري ، ومسلم وأبو داود والترمذي ، والنسائي [ ص: 246 ] وابن ماجه ، عن وابن مردويه : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال : جابر بن عبد الله قاتل الله اليهود ، لما حرم الله عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوها .
وأخرج ، عن ابن مردويه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أسامة بن زيد لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها .
وأخرج ، البخاري ، ومسلم ، والنسائي ، وابن ماجه ، عن وابن مردويه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : عمر بن الخطاب لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها ، وأكلوا أثمانها .
وأخرج ، عن ابن مردويه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أبي هريرة قاتل الله اليهود حرم الله عليهم الشحوم فباعوه وأكلوا ثمنه .
وأخرج ، أبو داود ، عن وابن مردويه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ابن عباس لعن الله اليهود - ثلاثا - إن الله حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها ، وإن الله لم يحرم على قوم أكل شيء إلا حرم عليهم ثمنه .
[ ص: 247 ] وأخرج ، ابن جرير ، وابن المنذر وابن أبي حاتم في "سننه" ، عن والبيهقي في قوله : ابن عباس ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما يعني : ما علق بالظهر من الشحم أو الحوايا هو المبعر .
وأخرج ، عن ابن أبي حاتم في قوله : السدي ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما قال : حرم الله عليهم الثرب وشحم الكليتين .
وأخرج ، عن ابن المنذر قال : إنما حرم عليهم الثرب وشحم الكلية وكل شحم كان ليس في عظم . ابن جريج
وأخرج ، ابن أبي حاتم ، عن وأبو الشيخ في قوله : أبي صالح إلا ما حملت ظهورهما قال : الألية ، أو الحوايا قال : المبعر أو ما اختلط بعظم قال : الشحم .
وأخرج ، ابن أبي شيبة ، وعبد بن حميد ، عن وابن المنذر في قوله : مجاهد أو الحوايا قال : المباعر .
وأخرج ، ابن أبي شيبة ، وابن المنذر ، عن وابن أبي حاتم في قوله : الضحاك أو الحوايا قال : المرابض والمباعر أو ما اختلط بعظم قال : ما [ ص: 248 ] ألزق بالعظم .
وأخرج ، عن ابن أبي حاتم قال : الحوايا المرابض التي تكون فيها الأمعاء ، تكون وسطها ، وهي بنات اللبن ، وهي في كلام ابن زيد العرب تدعى المرابض .
وأخرج ، ابن المنذر ، عن وأبو الشيخ في قوله : ابن عباس أو ما اختلط بعظم قال : الألية ؛ اختلط شحم الألية بالعصعص فهو حلال ، وكل شحم القوائم والجنب والرأس والعين والأذن يقولون : قد اختلط ذلك بعظم ، فهو حلال لهم ، إنما حرم عليهم الثرب وشحم الكلية وكل شيء كان كذلك ليس في عظم .
وأخرج ، عبد بن حميد ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، عن وأبو الشيخ في قوله : قتادة ذلك جزيناهم ببغيهم قال : إنما حرم الله ذلك عليهم عقوبة ببغيهم ، فشدد عليهم بذلك ، وما هو بخبيث .