إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم
إنما الصدقات للفقراء والمساكين أي الزكوات لهؤلاء المعدودين دون غيرهم ، وهو دليل على أن المراد باللمز لمزهم في قسم الزكوات دون الغنائم . من لا مال له ولا كسب يقع موقعا من حاجته من الفقار كأنه أصيب فقاره . والفقير من له مال أو كسب لا يكفيه من السكون كأن العجز أسكنه ، ويدل عليه [ ص: 86 ] قوله تعالى : والمسكين أما السفينة فكانت لمساكين وأنه صلى الله عليه وسلم كان يسأل المسكنة ويتعوذ من الفقر . وقيل بالعكس لقوله تعالى : أو مسكينا ذا متربة . والعاملين عليها الساعين في تحصيلها وجمعها . والمؤلفة قلوبهم قوم أسلموا ونيتهم ضعيفة فيه فيستأنف قلوبهم أو أشراف قد يترتب بإعطائهم ومراعاتهم إسلام نظرائهم ، وقد أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم عيينة بن حصن والأقرع بن حابس والعباس بن مرداس لذلك . وقيل أشراف يستألفون على أن يسلموا فإنه صلى الله عليه وسلم كان يعطيهم والأصح أنه كان يعطيهم من خمس الخمس الذي كان خاص ماله وقد عد منهم من يؤلف قلبه بشيء منها على قتال الكفار ومانعي الزكاة . وقيل كان لتكثير سواد الإسلام فلما أعزه الله وأكثر أهله سقط . سهم المؤلفة وفي الرقاب وللصرف في فك الرقاب بأن يعاون المكاتب بشيء منها على أداء النجوم . وقيل بأن تبتاع الرقاب فتعتق وبه قال مالك أو بأن يفدي الأسارى . والعدول عن اللام إلى (في) للدلالة على أن الاستحقاق للجهة لا للرقاب . وقيل للإيذان بأنهم أحق بها . وأحمد
والغارمين والمديونين لأنفسهم في غير معصية ومن غير إسراف إذا لم يكن لهم وفاء ، أو لإصلاح ذات البين وإن كانوا أغنياء لقوله صلى الله عليه وسلم : « » لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة : لغاز في سبيل الله أو لغارم ، أو لرجل اشتراها بماله ، أو لرجل له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهدى المسكين للغني أو لعامل عليها وفي سبيل الله وللصرف في الجهاد بالإنفاق على المتطوعة وابتياع الكراع والسلاح . وقيل وفي بناء القناطر والمصانع . وابن السبيل المسافر المنقطع عن ماله . فريضة من الله مصدر لما دل عليه الآية الكريمة أي فرض لهم الله الصدقات فريضة ، أو حال من الضمير المستكن في للفقراء . وقرئ بالرفع على تلك فريضة . والله عليم حكيم يضع الأشياء في مواضعها ، وظاهر الآية يقتضي ووجوب الصرف إلى كل صنف وجد منهم ومراعاة تخصيص استحقاق الزكاة بالأصناف الثمانية قضية للاشتراك وإليه ذهب التسوية بينهم رضي الله تعالى عنه ، وعن الشافعي عمر وحذيفة وغيرهم من الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين جواز وابن عباس وبه قال الأئمة الثلاثة واختاره بعض أصحابنا ، وبه كان يفتي شيخي ووالدي رحمهما الله تعالى على أن الآية بيان أن الصدقة لا تخرج منهم لا إيجاب قسمها عليهم . صرفها إلى صنف واحد