ومن أبواب الربا الدين بالدين
وقد روى موسى بن عبيدة؛ عن ؛ عن عبد الله بن دينار ؛ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ابن عمر ؛ وفي بعض الألفاظ: " أنه نهى عن الكالئ بالكالئ الدين بالدين "؛ وهما سواء؛ وقال في حديث عن : أسامة بن زيد إلا أنه في العقد عن الدين بالدين ؛ وأنه معفو عنه بمقدار المجلس; لأنه جائز له "إنما الربا في النسيئة"؛ ؛ وهما دين بدين؛ إلا أنهما إذا افترقا قبل قبض الدراهم بطل العقد؛ وكذلك أن يسلم دراهم في كر حنطة جائز؛ وهما دينان وإن افترقا قبل التقابض بطل. بيع الدراهم بالدنانير