قوله تعالى : فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج   ، الآية \ 37. 
دلت الآية على أحكام عدة منها : الإبانة عن علة الحكم في إباحة ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، وأن ذلك قد اقتضى إباحته للمؤمنين، فدل ذلك على إثبات القياس في الأحكام، واعتبار المعاني في إيجابها. 
والثاني : أن النبوة من جهة النبي عليه الصلاة والسلام لا تمنع جواز النكاح. 
والثالث : أن الأمة مساوية للنبي عليه الصلاة والسلام في الحكم، إلا ما خصه الله تعالى، أخبر أنه أجاز ذلك للنبي ليكون المؤمنون مساوين له فيه : 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					