قوله تعالى: ومما رزقناهم  أي: أعطيناهم . ينفقون  أي: يخرجون . وأصل الإنفاق الإخراج . يقال: نفقت الدابة إذا خرجت روحها . 
 [ ص: 26 ] وفي المراد بهذه النفقة أربعة أقوال . 
أحدها: أنها النفقة على الأهل والعيال ، قاله  ابن مسعود ،   وحذيفة .  
والثاني: أنها الزكاة المفروضة ، قاله  ابن عباس ،   وقتادة .  
والثالث: أنها الصدقات النوافل ، قاله  مجاهد ،   والضحاك .  
والرابع: أنها النفقة التي كانت واجبة قبل وجوب الزكاة ، ذكره بعض المفسرين ، وقالوا: إنه كان فرض على الرجل أن يمسك مما في يده مقدار كفايته يومه وليلته ، ويفرق باقيه على الفقراء . فعلى قول هؤلاء ، الآية منسوخة بآية الزكاة ، وغير هذا القول أثبت . واعلم أن الحكمة في الجمع بين الإيمان بالغيب وهو عقد القلب ، وبين الصلاة وهي فعل البدن  ، وبين الصدقة وهو تكليف يتعلق بالمال - أنه ليس في التكليف قسم رابع ، إذ ما عدا هذه الأقسام فهو ممتزج بين اثنين منهما كالحج والصوم ونحوهما . 
				
						
						
