قوله تعالى: ولكم في القصاص حياة .
قال الزجاج: إذا علم الرجل أنه إن قتل قتل; أمسك عن القتل ، فكان في ذلك حياة للذي هم بقتله ولنفسه ، لأنه من أجل القصاص أمسك . وأخذ هذا المعنى الشاعر فقال:
أبلغ أبا مالك عني مغلغلة وفي العتاب حياة بين أقوام
يريد أنهم إذا تعاتبوا أصلح من بينهم العتاب . والألباب: العقول ، وإنما خصهم بهذا الخطاب وإن كان الخطاب عاما ، لأنهم المنتفعون بالخطاب ، لكونهم يأتمرون بأمره وينتهون بنهيه .
قوله تعالى: (لعلكم تتقون) قال ابن عباس: لعلكم تتقون الدماء . وقال ابن زيد: لعلك تتقي أن يقتله فتقتل به .
فصل
نقل ابن منصور عن أحمد: إذا قتل رجل رجلا بعصى ، أو خنقه ، أو شدخ رأسه بحجر ، يقتل مثل الذي قتل به . فظاهر هذا: أن القصاص يكون بغير السيف ، ويكون بمثل الآلة التي قتل بها ، وهو قول مالك ، والشافعي . ونقل عنه حرب: إذا قتله بخشبة قبل بالسيف . ونقل أبو طالب: إذا خنقه قتل بالسيف . فظاهر هذا: أنه لا يكون القصاص إلا بالسيف ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله .


