وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم    . 
قوله تعالى: وإن عزموا الطلاق  أي: حققوه . وفي عزم الطلاق قولان . 
أحدهما: أنه إذا مضت الأربعة الأشهر استحق عليه أن يفيء ، أو يطلق ، وهو مروي عن  عمر ،   وعثمان ،   وعلي ،   وابن عمر ،  وسهل بن سعد ،   وعائشة ،   وطاووس ،   ومجاهد ،  والحكم ،  وأبي صالح .  وحكاه  أبو صالح  عن اثني عشر رجلا من الصحابة ، وهو قول  مالك ،   وأحمد ،   والشافعي .  
والثاني: أنه لا يفيء حتى يمضي أربعة أشهر ، فتطلق بذلك من غير أن يتكلم بطلاق . واختلف أرباب هذا القول فيما يلحقها من الطلاق على قولين . أحدهما: طلقة بائنة . روي عن  عثمان ،   وعلي ،   وابن عمر ،   وزيد بن ثابت ،   وقبيصة بن ذؤيب .  والثاني: طلقة رجعية ، روي عن  سعيد بن المسيب ،  وأبي بكر بن عبد الرحمن ،  وابن شبرمة .  
 [ ص: 258 ] قوله تعالى:  (فإن الله سميع عليم)  فيه قولان . أحدهما: سميع لطلاقه ، عليم بنيته . والثاني سميع ليمينه ، عليم بها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					