[ ص: 1267 ] فصل 
ذهب  الزهري  إلى أنه يمسح اليدين إلى المنكبين، ويدل على ذلك ما روي عن  عمار بن ياسر  قال: تمسحوا وهم مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالصعيد لصلاة الفجر، فضربوا بأكفهم الصعيد ثم مسحوا وجوههم مسحة واحدة، ثم عادوا فضربوا بأكفهم الصعيد مرة أخرى، فمسحوا بأيديهم كلها إلى المناكب والآباط من بطون أيديهم  . أخرجه  أبو داود   . 
قال الحافظ في "الفتح": وأما رواية الآباط فقال  الشافعي  وغيره: إن كان ذلك وقع بأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - فكل تيمم صح للنبي - صلى الله عليه وسلم - بعده فهو ناسخ له، وإن كان وقع بغير أمره فالحجة فيما أمر به. 
				
						
						
