قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا   آية 234 
[2314] حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ  ، ثنا  سفيان  ، عن  ابن جريج  ، عن  عطاء  ، عن  ابن عباس  ، في المتوفى عنها زوجها، تخرج فإن الله يقول: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا  ولم يقل: يعتدون في بيوتكم. 
[2315] حدثنا  أبي  ، ثنا أبو صالح  ، حدثني معاوية بن صالح  ، عن علي بن أبي طلحة  ، عن  ابن عباس  ، قال: أنزل الله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا  فهذه المتوفى عنها، إلا أن تكون حاملا فعدتها أن تضع ما في بطنها. 
 [ ص: 437 ]  [2316] قرأت على محمد بن الفضل  ، أنبأ محمد بن مزاحم  ، ثنا بكير بن معروف  ، عن  مقاتل  والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا  من يوم يموت الزوج، إن كان غائبا أو شاهدا. 
قوله: وعشرا  
[2317] حدثنا  أبي  ، ثنا  هشام بن عمار  ، ومحمود بن خالد  ، قالا: ثنا  الوليد بن مسلم  ، ثنا  الأوزاعي  ، قال: سمعت ربيعة  ، ويحيى بن سعيد  ، يقولان في قوله: يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا  عشر ليال، لقول الله: وعشرا  وما قال الله: فعشرة كاملة، فهي عشر ليال بأيامهن. 
[2318] حدثنا  كثير بن شهاب  ، ثنا محمد بن سعيد بن سابق  ، ثنا أبو جعفر  ، عن الربيع  ، عن  أبي العالية  ، في قوله: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا  قلت: لم صارت هذه العشر مع الأشهر الأربعة؟ قال: لأنه ينفخ فيه الروح في العشرة. 
وروي عن  سعيد بن المسيب  ،  وسعيد بن جبير  ، نحو ذلك. 
قوله: فإذا بلغن أجلهن  
[2319] حدثنا  أبو سعيد الأشج  ، ثنا المحاربي  ، ثنا جويبر  ، عن  الضحاك  فإذا بلغن أجلهن  يقول: إذا انقضت عدتها. وروي عن  مقاتل بن حيان  أنه قال: إذا مضت أربعة أشهر وعشر. وقال  الربيع بن أنس   : إذا انقضت العدة. 
قوله: فلا جناح عليكم  
[2320] حدثنا  أبي  ، ثنا أبو صالح  ، حدثني  الليث  ، عن عقيل  ، عن  ابن شهاب  ، في قول الله: فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم  فلا جناح على أوليائها فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. 
قوله تعالى: فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير  
[2321] حدثنا  أبي  ، ثنا أبو صالح  ، حدثني معاوية بن صالح  ، عن علي بن أبي طلحة  ، عن  ابن عباس  قوله: فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف  يقول: إذا طلقت المرأة، أو مات عنها، فإذا انقضت عدتها، فلا جناح عليها أن تتزين وتتصنع وتتعرض للتزويج، فذلك: المعروف. 
 [ ص: 438 ] الوجه الثاني: 
[2322] حدثنا يزيد بن سنان البصري  نزيل مصر  ، ثنا  عبد الرحمن بن مهدي  ، ثنا  سفيان  ، عن  ابن جريج  ، عن  مجاهد  فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف  قال: النكاح الحلال الطيب. وروي عن  الحسن،   والزهري  ،  والسدي  نحو ذلك. 
قوله: خبير  
[2323] حدثنا محمد بن يحيى  ، أنبأ  العباس بن الوليد النرسي  ، ثنا  يزيد بن زريع  ، عن  قتادة  قوله: خبير  بخلقه. 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					