قوله تعالى: ولكم آية : 12
[4916] حدثنا أبو زرعة ، ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير ، حدثني ابن لهيعة ، حدثني عطاء بن دينار ، عن سعيد بن جبير ، قوله: ولكم يقول: للرجل.
[ ص: 885 ] قوله تعالى: نصف ما ترك أزواجكم
[4917] وبه عن سعيد بن جبير ، قوله: ولكم نصف ما ترك أزواجكم يقول: للرجل نصف ما تركت امرأته إذا ماتت .
قوله تعالى: إن لم يكن لهن ولد
[4918] وبه عن سعيد بن جبير ، قوله: إن لم يكن لهن ولد إن لم يكن لها ولد من زوجها الذي ماتت عنه أو من غيره.
قوله تعالى: فإن كان لهن ولد
[4919] وبه عن سعيد بن جبير ، قوله: فإن كان لهن ولد فإن كان لها ولد ذكر أو أنثى.
قوله تعالى: فلكم الربع
[4920] وبه عن سعيد بن جبير ، قوله: فلكم الربع يعني: للزوج.
قوله تعالى: مما تركن
[4921] وبه عن سعيد ، قوله: مما تركن يعني: مما تركت من المال.
قوله تعالى: يوصين بها
[4922] وبالإسناد عن سعيد بن جبير ، قوله: من بعد وصية يوصين بها النساء.
قوله تعالى: أو دين
[4923] وبه عن سعيد بن جبير ، قوله: أو دين دين عليهن، قال: فالدين قبل الوصية فيها تقديم.
قوله تعالى: ولهن
[4924] وبه عن سعيد بن جبير ، قوله: ولهن يعني: النساء.
قوله تعالى: الربع
[4925] وبه عن سعيد بن جبير ، قوله: ولهن الربع مما تركتم يعني: للمرأة الربع.
[ ص: 886 ] قوله تعالى: مما تركتم
[4926] وبه عن سعيد بن جبير ، قوله: مما تركتم يعني: مما ترك زوجها من الميراث.
قوله تعالى: إن لم يكن لكم
[4927] وبه عن سعيد بن جبير ، قوله: إن لم يكن لكم يعني: لزوجها الذي مات عنها.
قوله تعالى: ولد
[4928] وبه عن سعيد بن جبير ، قوله: إن لم يكن لكم ولد قال: ولد منها ولا من غيرها.
قوله تعالى: فإن كان لكم يعني: للرجل .
قوله تعالى: ولد
[4929] وبه عن سعيد بن جبير ، قوله: فإن كان لكم ولد قال: ولد ذكر أو أنثى.
قوله تعالى: فلهن الثمن
4930 - حدثنا بحر بن نصر الخولاني، ثنا عبد الله بن وهب ، حدثني داود بن قيس، عن عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن جابر بن عبد الله ، أن امرأة، سعد بن الربيع قالت: يا رسول الله، إن سعدا هلك وترك ابنتين وأخاه، فعمد أخوه فقبض ما ترك سعد ، وإنما تنكح النساء على أموالهن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادع لي أخاه. ، فجاء، فقال: ادفع إلى ابنتيه الثلثين، وإلى المرأة الثمن ولك ما بقي.
قوله تعالى: مما تركتم
[4931] حدثنا أبو زرعة ، ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير ، حدثني ابن لهيعة ، حدثني عطاء بن دينار ، عن سعيد بن جبير ، قوله: فلهن الثمن مما تركتم يعني: مما ترك الزوج من المال .
[ ص: 887 ] قوله تعالى: من بعد وصية توصون بها أو دين
[4932] وبه عن سعيد بن جبير ، قوله: من بعد وصية توصون بها أو دين والدين قبل الوصية ثم يقسم الميراث.
قوله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة
[4933] حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ، ثنا سفيان بن عيينة ، عن سليمان الأحول، عن طاوس ، قال: سمعت ابن عباس ، يقول: كنت آخر الناس عهدا بعمر، فسمعته يقول: القول ما قلت. قال: قلت: وما قلت؟ قال: الكلالة: من لا ولد له ولا والد ، وروي عن الضحاك والحسن نحو ذلك.
والوجه الثاني:
[4934] حدثنا أحمد بن سنان ، ثنا عبد الرحمن بن مهدي ، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق ، عن سليم بن عبد، عن ابن عباس ، بمثل حديث قبله قال: الكلالة: ما خلا الولد والوالد.
[4935] حدثنا أبو زرعة ، ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير ، حدثني ابن لهيعة ، حدثني عطاء بن دينار ، عن سعيد بن جبير ، قوله: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة يقول: إن كان رجل أو امرأة يورث كلالة، الكلالة: الميت الذي ليس له ولد ولا والد.
قوله تعالى: وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس
4936 - حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي، ثنا وكيع ، عن سفيان ، ح، وحدثنا الحسن بن محمد بن الصباح ، ثنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي، ثنا شعبة ، كلاهما عن يعلى بن عطاء ، عن القاسم بن عبد الله بن ربيعة، عن سعد بن مالك وهو ابن أبي [ ص: 888 ] وقاص، أنه قرأ هذا الحرف: إن امرؤ هلك ليس له ولد أخ أو أخت من أم ، وفي حديث الحسن أنه قال في قول الله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت قال: من أمه.
[4937] حدثنا أبو زرعة ، ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير ، حدثني ابن لهيعة ، حدثني عطاء بن دينار ، عن سعيد بن جبير ، في قول الله تعالى: فإن كانوا أكثر من ذلك يعني: أكثر من واحد، وكانوا اثنين إلى عشرة فصاعدا.
قوله تعالى: فهم شركاء في الثلث
[4938] قرئ على يونس بن عبد الأعلى ، أنبأ عبد الله بن وهب ، أخبرني يونس بن يزيد، عن ابن شهاب ، قال: قضى عمر بن الخطاب أن ميراث الأخوة من الأم بينهم للذكر فيه مثل الأنثى، قال: ولا أرى عمر بن الخطاب قضى بذلك حتى علم ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذه الآية التي قال الله تعالى: فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث وروي عن الحسن ، وسعيد بن جبير ، وقتادة نحو ذلك.
قوله تعالى: من بعد وصية يوصى بها أو دين قد تقدم تفسيره
قوله تعالى: غير مضار وصية من الله
[4939] حدثنا أبي ، ثنا أبو النضر الدمشقي الفراديسي، ثنا عمر بن المغيرة ، عن داود بن أبي هند ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإضرار في الوصية من الكبائر.
[4940] حدثنا أبو سعيد الأشج ، ثنا عائذ بن حبيب ، عن داود، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال: الضرار في الوصية من الكبائر، ثم قرأ: غير مضار وصية من الله
[ ص: 889 ] [4941] حدثنا أبو زرعة ، ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير ، حدثني ابن لهيعة ، حدثني عطاء بن دينار ، عن سعيد بن جبير ، في قول الله تعالى: فإن كانوا أكثر من ذلك يعني: أكثر من واحد، وكانوا اثنين إلى عشرة فصاعدا.
قوله تعالى: فهم شركاء في الثلث
[4942] قرئ على يونس بن عبد الأعلى ، أنبأ عبد الله بن وهب ، أخبرني يونس بن يزيد، عن ابن شهاب ، قال: قضى عمر بن الخطاب أن ميراث الإخوة من الأم بينهم للذكر فيه مثل الأنثى، قال: ولا أرى عمر بن الخطاب قضى بذلك حتى علم ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذه الآية التي قال الله تعالى: فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث وروي عن الحسن ، وسعيد بن جبير ، وقتادة نحو ذلك.
قوله تعالى: من بعد وصية يوصى بها أو دين قد تقدم تفسيره .
قوله تعالى: غير مضار وصية من الله
[4943] حدثنا أبي ، ثنا أبو النضر الدمشقي الفراديسي، ثنا عمر بن المغيرة ، عن داود بن أبي هند ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإضرار في الوصية من الكبائر.
[4944] حدثنا أبو سعيد الأشج ، ثنا عائذ بن حبيب ، عن داود، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال: الضرار في الوصية من الكبائر، ثم قرأ: غير مضار وصية من الله
[4945] حدثنا حجاج بن حمزة ، ثنا شبابة ، ثنا ورقاء ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، قوله: غير مضار في الميراث أهله.
[4946] حدثنا أبو زرعة ، ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير ، حدثني عبد الله بن لهيعة ، حدثني عطاء بن دينار ، عن سعيد بن جبير ، في قول الله تعالى: من بعد وصية يوصى بها أو دين يعني: عليه من غير ضرار يكون به، ولا يقر بحق عليه ولا يوصي بأكثر من الثلث مضارة لهم، فذلك قوله: غير مضار يعني: غير مضار للورثة بتلك القسمة وصية من الله.
[ ص: 890 ] قوله تعالى: " والله عليم حكيم "
[4947] حدثنا محمد بن العباس ، مولى بني هاشم ، ثنا زنيج ، ثنا سلمة ، ثنا محمد بن إسحاق : والله عليم أي: عليم بما يخفون.
[4948] حدثنا أبو زرعة ، ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير ، حدثني ابن لهيعة ، حدثني عطاء بن دينار ، عن سعيد بن جبير ، في قول الله تعالى: عليم يعني: عالما بها.


