قوله تعالى: قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما آية 145
[8000] حدثنا موسى بن عبد الرحمن المسروقي ، ثنا أبو نعيم الفضل بن دكين، ثنا محمد بن شريك ، عن عمرو بن دينار ، عن أبي الشعثاء ، عن ابن عباس ، قال: كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقذرا، فبعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم، وأنزل كتابه، وأحل حلاله، وحرم حرامه، فما أحل فهو حلال، وما حرم فهو حرام ، [ ص: 1405 ] وما سكت عنه فهو عفو منه، ثم تلا هذه الآية: قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما الآية.
[8001] حدثنا الحسن بن أبي الربيع ، أنا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن ابن طاوس ، عن أبيه، في قوله: قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما قال: كان أهل الجاهلية يستحلون أشياء، ويحرمون أشياء، فقال: قل لا أجد في ما أوحي إلي شيئا فيما كنتم تستحلون إلا هذا، يقول: إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير
الوجه الثاني:
[8002] حدثنا أبي ، ثنا الربيع بن يحيى، ثنا أسباط ، عن عمرو بن مرة ، قال: سمعت جابر بن زيد ، قال: سألت البحر يعني ابن عباس ، في رجل ذبح ونسي أن يذكر، فتلا هذه الآية: قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما
الوجه الثالث:
[8003] حدثنا أبي ، ثنا مسدد ، ثنا أبو عوانة ، وأبو الأحوص، قالا: ثنا سماك ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال: ماتت شاة لأم الأسود فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ألا انتفعتم بمسكها؟. فقالوا: يا رسول الله، مسك ميتة؟ فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم: قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه فسلخت قال ابن عباس : فجعلوا مسكها قربة، ثم رأيتها - بعد – شنة
قوله تعالى: على طاعم يطعمه
[8004] حدثنا علي بن الحسين ، ثنا محمد بن أبي حماد ، ثنا زافر ، عن أبي بكر الهذلي ، عن الحسن ، قال: لولا حديث الزهري ما لبسنا فراكم ولا خفافكم حتى نعلم أذكية هي أم غير ذكية؟ قال أبو بكر : فحدث به الزهري ، فقال: حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس ، في قوله: قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه الآية، قال: طاعم الطعام.
وأما القد، والشعر، والسن، والظفر، من الميتة، فإنه لا يؤكل.
[ ص: 1406 ] قوله: إلا أن يكون ميتة
[8005] حدثنا أبو عتبة أحمد بن الفرج الحمصي، ثنا المؤمل، ثنا إسرائيل، ثنا سماك ، عن عكرمة ، عن سودة بنت زمعة ، قالت: كانت لنا شاة فماتت، فألقيناها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما فعلت الشاة؟. قلنا: ماتت يا رسول الله فألقيناها. فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الآية: قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه الآية، قال: ألا انتفعتم بإهابها، فأرسلنا إليها، فسلخناها ودبغنا إهابها، فجعلنا منه سقاء، فانتفعنا به حتى كان شنا.
[8006] حدثني أبو عبد الله محمد بن حماد الطهراني ، أنبأ حفص بن عمر العدني ، ثنا الحكم بن أبان ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال: ليس من الدواب شيء حرام إلا ما حرم الله في كتابه، قوله: قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة
[8007] حدثنا الفضل بن شاذان، ثنا سعيد بن منصور ، ثنا عبد العزيز بن محمد ، أخبرني عيسى بن نميلة الفزاري، عن أبيه، قال: كنت عند عبد الله بن عمر فسأله رجل عن أكل القنفذ، فقرأ: قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه فقال شيخ عنده: سمعت أبا هريرة يقول: سئل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: خبيث من خبائث. فقال ابن عمر : إن كان قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قاله.
قوله تعالى: أو دما مسفوحا
[8008] حدثنا أبي ، ثنا أبو صالح ، حدثني معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس : قوله: أو دما مسفوحا يعني مهراقا.
[8009] حدثنا أبي، ثنا سهل بن عثمان ، ثنا أبو الأحوص ، عن سماك ، عن عكرمة ، قال: جاء رجل إلى ابن عباس ، فقال: آكل الطحال؟ قال: نعم. قال: إن عامتها دم؟، قال: إنما حرم الله الدم المسفوح.
[8010] حدثنا صالح بن أحمد بن حنبل، قال: سمعت أبي يقول: سمعت سفيان بن عيينة ، يقول في قوله: أو دما مسفوحا المسفوح: العبيط.
[ ص: 1407 ] [8011] حدثنا أبو سعيد الأشج ، ثنا أبو خالد الأحمر ، عن يحيى بن سعيد ، عن القاسم ، قال: كانت عائشة إذا سئلت عن كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير، قالت: قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا ثم تقول: إن البرمة لتكون فيها الصفرة.
[8012] ذكر عن الفضل بن موسى ، عن شريك ، عن سماك ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال: كان أهل الجاهلية إذا ذبحوا أودجوا الدابة، وأخذوا الدم فأكلوه. قالوا: هو دم مسفوح.
[8013] حدثنا الحسن بن أبي الربيع ، أنبأ عبد الرزاق ، أنبأ معمر ، عن قتادة، في قوله: أو دما مسفوحا قال: حرم الدم ما كان مسفوحا، فأما لحم يخالطه الدم فلا بأس به.
[8014] حدثنا الحسن بن أبي الربيع ، أنا عبد الرزاق ، أنا ابن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن عكرمة ، أنه قال: لولا هذه الآية: أو دما مسفوحا لاتبع المسلمون من العروق ما اتبع اليهود.
قوله تعالى: أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا
[8015] حدثنا الحسن بن أحمد ، ثنا إبراهيم بن عبد الله ، حدثني سرور بن المغيرة ، عن عباد بن منصور ، عن الحسن ، قوله: أو لحم خنزير قال: حرم الله الميتة والدم ولحم الخنزير.
قوله: أهل لغير الله به
[8016] حدثنا عصام بن داود ، ثنا آدم، ثنا أبو جعفر ، عن الربيع ، عن أبي العالية : " وما أهل لغير الله به " ، يقول: ما ذكر عليه غير اسم الله. وروي عن الربيع بن أنس نحو ذلك.
الوجه الثاني:
[8017] حدثنا أبي ، ثنا أبو حذيفة ، ثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد: أهل لغير الله به قال: ما ذبح لغير الله. وروي عن الحسن وقتادة والضحاك والزهري مثل ذلك.
[ ص: 1408 ] قوله: فمن اضطر
[8018] حدثني أبو عبد الله محمد بن حماد الطهراني ، أنبأ حفص بن عمر ، ثنا الحكم بن أبان ، عن عكرمة ، قال ابن عباس : فمن اضطر فليأكل منه الشيء قدر ما يسده، ولا يشبع منه.
[8019] حدثنا أبي ، ثنا أبو صالح ، حدثني معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس ، قوله: فمن اضطر غير باغ ولا عاد يقول: من أكل شيئا من هذه وهو مضطر - فلا حرج، ومن أكله وهو غير مضطر فقد بغى واعتدى.
قوله: غير باغ
[8020] حدثنا أبو سعيد الأشج ، ثنا أبو خالد الأحمر ، عن حجاج، عن القاسم بن أبي بزة ، عن مجاهد: غير باغ قال: الباغي على الأئمة.
[8021] حدثنا أبي ، ثنا أبو حذيفة ، ثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد: فمن اضطر غير باغ ولا عاد يقول: لا قاطعا للسبيل، ولا مفارقا للأئمة، أو في معصية الله: لا رخصة له، وإن اضطر إليه.
[8022] حدثنا أبو زرعة ، ثنا محمد بن سعيد الأصبهاني، أنبأ شريك ، عن سالم ، عن سعيد بن جبير : قوله: فمن اضطر غير باغ ولا عاد قال: الذي يقطع الطريق، فلا رخصة له إذا جاع أن يأكل الميتة، وإذا عطش أن يشرب الخمر .
الوجه الثاني:
[8023] حدثنا أبو زرعة ، ثنا يحيى بن عبد الله ، ثنا ابن لهيعة ، حدثني عطاء ، عن سعيد بن جبير ، قول الله: غير باغ يعني غير مستحله. وروي عن مقاتل بن حيان نحو ذلك.
الوجه الثالث:
[8024] حدثنا أبو زرعة ، ثنا عمرو بن حماد ، ثنا أسباط ، عن السدي : فمن اضطر غير باغ ولا عاد أما باغ فيبغي فيه شهوته.
[8025] حدثنا عصام بن رواد ، ثنا آدم، ثنا ضمرة ، عن عثمان بن عطاء ، عن أبيه: قوله: فمن اضطر غير باغ قال: لا يشوي من الميتة ليشتهيه، ولا يأكل إلا المعلقة، ويحمل معه ما يبلغه الحلال، فإذا بلغه ألقاه.
[ ص: 1409 ] قوله تعالى: ولا عاد
[8026] ذكر عن محمد بن ربيعة ، ثنا سلمة بن سابور ، عن عطية ، عن ابن عباس : قوله: فمن اضطر غير باغ ولا عاد قال: غير باغ في الميتة، ولا عاد في أكله.
الوجه الثاني:
[8027] حدثنا أبو سعيد الأشج ، ثنا أبو خالد ، عن الحجاج ، عن القاسم ، عن مجاهد: غير باغ ولا عاد قال: العادي المخيف للسبيل. وروي عن سعيد بن جبير نحو ذلك.
والوجه الثالث:
[8028] حدثنا أبو زرعة ، ثنا عمرو بن حماد ، ثنا أسباط ، عن السدي : أما العادي فيعتدي في أكله، يأكل حتى يشبع، ولكن منه قوته ما يمسك به نفسه حتى يبلغ حاجته.
[8029] حدثنا أبو زرعة ، ثنا الحسن بن عمرو بن عون الباهلي، ثنا يزيد بن زريع ، ثنا سعيد ، عن قتادة، في قوله: فمن اضطر غير باغ ولا عاد في أكله، أن يتعدى الحلال إلى حرام وهو يجد عنه مندوحة.
قوله: فإن ربك غفور رحيم
[8030] قرأت على محمد بن الفضل ، ثنا محمد بن علي ، ثنا محمد بن مزاحم ، عن بكير بن معروف ، عن مقاتل بن حيان : غفور رحيم فيما أكل في اضطرار، وبلغنا والله أعلم أنه لا يزيد على ثلاث لقم.
[8031] حدثنا أبو زرعة ، ثنا يحيى بن عبد الله ، ثنا ابن لهيعة ، حدثني عطاء ، عن سعيد بن جبير : فإن ربك غفور يعني لما أكل من الحرام رحيم يعني: رحيما به إذ أحل له الحرام في الاضطرار.


