قوله تعالى: قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما   آية 145 
[8000] حدثنا موسى بن عبد الرحمن المسروقي  ، ثنا  أبو نعيم الفضل بن دكين،  ثنا محمد بن شريك  ، عن  عمرو بن دينار  ، عن أبي الشعثاء  ، عن  ابن عباس  ، قال: كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقذرا، فبعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم، وأنزل كتابه، وأحل حلاله، وحرم حرامه، فما أحل فهو حلال، وما حرم فهو حرام ،  [ ص: 1405 ] وما سكت عنه فهو عفو منه، ثم تلا هذه الآية: قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما  الآية. 
[8001] حدثنا  الحسن بن أبي الربيع  ، أنا عبد الرزاق  ، أنا  معمر  ، عن  ابن طاوس  ، عن أبيه، في قوله: قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما  قال: كان أهل الجاهلية يستحلون أشياء، ويحرمون أشياء، فقال: قل لا أجد في ما أوحي إلي  شيئا فيما كنتم تستحلون إلا هذا، يقول: إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير  
الوجه الثاني: 
[8002] حدثنا  أبي  ، ثنا الربيع بن يحيى،  ثنا أسباط  ، عن  عمرو بن مرة  ، قال: سمعت  جابر بن زيد  ، قال: سألت البحر يعني  ابن عباس  ، في رجل ذبح ونسي أن يذكر، فتلا هذه الآية: قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما  
الوجه الثالث: 
[8003] حدثنا  أبي  ، ثنا  مسدد  ، ثنا  أبو عوانة  ، وأبو الأحوص،  قالا: ثنا سماك  ، عن  عكرمة  ، عن  ابن عباس  ، قال: ماتت شاة لأم الأسود  فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ألا انتفعتم بمسكها؟. فقالوا: يا رسول الله، مسك ميتة؟ فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم: قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه  فسلخت قال  ابن عباس   : فجعلوا مسكها قربة، ثم رأيتها - بعد – شنة 
قوله تعالى: على طاعم يطعمه  
[8004] حدثنا علي بن الحسين  ، ثنا محمد بن أبي حماد  ، ثنا زافر  ، عن أبي بكر الهذلي  ، عن  الحسن  ، قال: لولا حديث  الزهري  ما لبسنا فراكم ولا خفافكم حتى نعلم أذكية هي أم غير ذكية؟ قال أبو بكر   : فحدث به  الزهري  ، فقال: حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة،  عن  ابن عباس  ، في قوله: قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه  الآية، قال: طاعم الطعام. 
وأما القد، والشعر، والسن، والظفر، من الميتة، فإنه لا يؤكل. 
 [ ص: 1406 ] قوله: إلا أن يكون ميتة  
[8005] حدثنا أبو عتبة أحمد بن الفرج الحمصي،  ثنا المؤمل،  ثنا إسرائيل،  ثنا سماك  ، عن  عكرمة  ، عن  سودة بنت زمعة  ، قالت: كانت لنا شاة فماتت، فألقيناها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما فعلت الشاة؟. قلنا: ماتت يا رسول الله فألقيناها. فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الآية: قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه  الآية، قال: ألا انتفعتم بإهابها، فأرسلنا إليها، فسلخناها ودبغنا إهابها، فجعلنا منه سقاء، فانتفعنا به حتى كان شنا. 
[8006] حدثني  أبو عبد الله محمد بن حماد الطهراني  ، أنبأ حفص بن عمر العدني  ، ثنا الحكم بن أبان  ، عن  عكرمة  ، عن  ابن عباس  ، قال: ليس من الدواب شيء حرام إلا ما حرم الله في كتابه، قوله: قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة  
[8007] حدثنا الفضل بن شاذان،  ثنا سعيد بن منصور  ، ثنا عبد العزيز بن محمد  ، أخبرني عيسى بن نميلة الفزاري،  عن أبيه، قال: كنت عند  عبد الله بن عمر  فسأله رجل عن أكل القنفذ،  فقرأ: قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه  فقال شيخ عنده: سمعت  أبا هريرة  يقول: سئل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: خبيث من خبائث. فقال  ابن عمر   : إن كان قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قاله. 
قوله تعالى: أو دما مسفوحا  
[8008] حدثنا  أبي  ، ثنا أبو صالح  ، حدثني معاوية بن صالح  ، عن علي بن أبي طلحة  ، عن  ابن عباس   : قوله: أو دما مسفوحا  يعني مهراقا. 
[8009] حدثنا أبي، ثنا  سهل بن عثمان  ، ثنا أبو الأحوص  ، عن سماك  ، عن  عكرمة  ، قال: جاء رجل إلى  ابن عباس  ، فقال: آكل الطحال؟  قال: نعم. قال: إن عامتها دم؟، قال: إنما حرم الله الدم المسفوح. 
[8010] حدثنا صالح بن أحمد بن حنبل،  قال: سمعت أبي يقول: سمعت  سفيان بن عيينة  ، يقول في قوله: أو دما مسفوحا  المسفوح: العبيط. 
 [ ص: 1407 ]  [8011] حدثنا  أبو سعيد الأشج  ، ثنا أبو خالد الأحمر  ، عن يحيى بن سعيد  ، عن القاسم  ، قال: كانت  عائشة  إذا سئلت عن كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير، قالت: قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا  ثم تقول: إن البرمة لتكون فيها الصفرة. 
[8012] ذكر عن الفضل بن موسى  ، عن شريك  ، عن سماك  ، عن  عكرمة  ، عن  ابن عباس  ، قال: كان أهل الجاهلية إذا ذبحوا أودجوا الدابة، وأخذوا الدم فأكلوه. قالوا: هو دم مسفوح. 
[8013] حدثنا  الحسن بن أبي الربيع  ، أنبأ عبد الرزاق  ، أنبأ  معمر  ، عن  قتادة،  في قوله: أو دما مسفوحا  قال: حرم الدم ما كان مسفوحا، فأما لحم يخالطه الدم فلا بأس به. 
[8014] حدثنا  الحسن بن أبي الربيع  ، أنا عبد الرزاق  ، أنا  ابن عيينة  ، عن  عمرو بن دينار  ، عن  عكرمة  ، أنه قال: لولا هذه الآية: أو دما مسفوحا  لاتبع المسلمون من العروق ما اتبع اليهود. 
قوله تعالى: أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا  
[8015] حدثنا الحسن بن أحمد  ، ثنا إبراهيم بن عبد الله  ، حدثني سرور بن المغيرة  ، عن  عباد بن منصور  ، عن  الحسن  ، قوله: أو لحم خنزير  قال: حرم الله الميتة والدم ولحم الخنزير. 
قوله: أهل لغير الله به  
[8016] حدثنا عصام بن داود  ، ثنا  آدم،  ثنا أبو جعفر  ، عن الربيع  ، عن  أبي العالية   : " وما أهل لغير الله به " ، يقول: ما ذكر عليه غير اسم الله. وروي عن  الربيع بن أنس  نحو ذلك. 
الوجه الثاني: 
[8017] حدثنا  أبي  ، ثنا أبو حذيفة  ، ثنا شبل  ، عن  ابن أبي نجيح  ، عن  مجاهد:  أهل لغير الله به  قال: ما ذبح لغير الله. وروي عن  الحسن   وقتادة   والضحاك   والزهري  مثل ذلك. 
 [ ص: 1408 ] قوله: فمن اضطر  
[8018] حدثني  أبو عبد الله محمد بن حماد الطهراني  ، أنبأ حفص بن عمر  ، ثنا الحكم بن أبان  ، عن  عكرمة  ، قال  ابن عباس   : فمن اضطر  فليأكل منه الشيء قدر ما يسده، ولا يشبع منه. 
[8019] حدثنا  أبي  ، ثنا أبو صالح  ، حدثني معاوية بن صالح  ، عن علي بن أبي طلحة  ، عن  ابن عباس  ، قوله: فمن اضطر غير باغ ولا عاد  يقول: من أكل شيئا من هذه وهو مضطر - فلا حرج، ومن أكله وهو غير مضطر فقد بغى واعتدى. 
قوله: غير باغ  
[8020] حدثنا  أبو سعيد الأشج  ، ثنا أبو خالد الأحمر  ، عن حجاج،  عن القاسم بن أبي بزة  ، عن  مجاهد:  غير باغ  قال: الباغي على الأئمة. 
[8021] حدثنا  أبي  ، ثنا أبو حذيفة  ، ثنا شبل  ، عن  ابن أبي نجيح  ، عن  مجاهد:  فمن اضطر غير باغ ولا عاد  يقول: لا قاطعا للسبيل، ولا مفارقا للأئمة، أو في معصية الله: لا رخصة له، وإن اضطر إليه. 
[8022] حدثنا أبو زرعة  ، ثنا محمد بن سعيد الأصبهاني،  أنبأ شريك  ، عن سالم  ، عن  سعيد بن جبير   : قوله: فمن اضطر غير باغ ولا عاد  قال: الذي يقطع الطريق، فلا رخصة له إذا جاع أن يأكل الميتة، وإذا عطش أن يشرب الخمر . 
الوجه الثاني: 
[8023] حدثنا أبو زرعة  ، ثنا  يحيى بن عبد الله  ، ثنا  ابن لهيعة  ، حدثني  عطاء  ، عن  سعيد بن جبير  ، قول الله: غير باغ  يعني غير مستحله. وروي عن  مقاتل بن حيان  نحو ذلك. 
الوجه الثالث: 
[8024] حدثنا أبو زرعة  ، ثنا عمرو بن حماد  ، ثنا أسباط  ، عن  السدي   : فمن اضطر غير باغ ولا عاد  أما باغ  فيبغي فيه شهوته. 
[8025] حدثنا عصام بن رواد  ، ثنا  آدم،  ثنا ضمرة  ، عن عثمان بن عطاء  ، عن أبيه: قوله: فمن اضطر غير باغ  قال: لا يشوي من الميتة ليشتهيه، ولا يأكل إلا المعلقة، ويحمل معه ما يبلغه الحلال، فإذا بلغه ألقاه. 
 [ ص: 1409 ] قوله تعالى: ولا عاد  
[8026] ذكر عن محمد بن ربيعة  ، ثنا سلمة بن سابور  ، عن عطية  ، عن  ابن عباس   : قوله: فمن اضطر غير باغ ولا عاد  قال: غير باغ  في الميتة، ولا عاد  في أكله. 
الوجه الثاني: 
[8027] حدثنا  أبو سعيد الأشج  ، ثنا أبو خالد  ، عن الحجاج  ، عن القاسم  ، عن  مجاهد:  غير باغ ولا عاد  قال: العادي المخيف للسبيل. وروي عن  سعيد بن جبير  نحو ذلك. 
والوجه الثالث: 
[8028] حدثنا أبو زرعة  ، ثنا عمرو بن حماد  ، ثنا أسباط  ، عن  السدي   : أما العادي فيعتدي في أكله، يأكل حتى يشبع، ولكن منه قوته ما يمسك به نفسه حتى يبلغ حاجته. 
[8029] حدثنا أبو زرعة  ، ثنا الحسن بن عمرو بن عون الباهلي،  ثنا  يزيد بن زريع  ، ثنا  سعيد  ، عن  قتادة،  في قوله: فمن اضطر غير باغ ولا عاد  في أكله، أن يتعدى الحلال إلى حرام وهو يجد عنه مندوحة. 
قوله: فإن ربك غفور رحيم  
[8030] قرأت على محمد بن الفضل  ، ثنا محمد بن علي  ، ثنا محمد بن مزاحم  ، عن بكير بن معروف  ، عن  مقاتل بن حيان   : غفور رحيم  فيما أكل في اضطرار، وبلغنا والله أعلم أنه لا يزيد على ثلاث لقم. 
[8031] حدثنا أبو زرعة  ، ثنا  يحيى بن عبد الله  ، ثنا  ابن لهيعة  ، حدثني  عطاء  ، عن  سعيد بن جبير   : فإن ربك غفور  يعني لما أكل من الحرام رحيم  يعني: رحيما به إذ أحل له الحرام في الاضطرار. 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					