239- قوله تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا    . فيه بيان صلاة شدة الخوف  وأنها تجوز ماشيا وراكبا مستقبلا ومستديرا أو مومئا. عم الخوف خوف العدو والسبيل والسبع وغير ذلك ، وفي الآية رد على من قال بتأخير الصلاة في هذه الأحوال وإطلاق الآية يقتضي أنه لا إعادة ومن أوجبها استدل بقوله: فإذا أمنتم فاذكروا الله  أي: فأعيدوا الصلاة. 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					