241- قوله تعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف   فيه وجوب المتعة لكل مطلقة  قبل الدخول وبعده رجعية أو مختلعة أو بائنة بثلاث حرة أو أمة ، واستدل به من لم ير المتعة في الفسوخ واللعان; لأن الفسخ لا يسمى طلاقا واستدل بقوله: حقا على المتقين  على وجوب المتعة لما أخرج  ابن جرير  عن ابن زيد  أنه لما نزل: حقا على المحسنين  قال رجل: إن أحسنت فعلت وإن لم أرد لم أفعل فنزلت: حقا على المتقين ، وذهب  الزهري  إلى أن متعة المفوضة غير واجبة; لأنه نزل فيها: حقا على المحسنين  ومتعة غيرها واجبة لقوله فيها: حقا على المتقين  ، أخرجه  ابن جرير.  
				
						
						
