282- قوله تعالى:
nindex.php?page=treesubj&link=14821_16069_16238_19860_23422_24269_28723_29545_33546_34091_34168_34459_34460_34462_34465_34513_5515_28973nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه . أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى أن الله أجله وأذن فيه ثم قرأ:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم عنه في قوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282إلى أجل مسمى قال: معلوم ففي الآية
nindex.php?page=treesubj&link=4947إباحة السلم والاستدانة مطلقا واستدل بها
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك على جواز
nindex.php?page=treesubj&link=24294_24490تأجيل القرض. وفيها أن الأجل المجهول لا يجوز فيستدل بها على بطلان كل بيع وسلم وعقد جرى فيه ذلك ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12844ابن الفرس: فيها دليل على أن السلم لا يكون إلا مؤجلا وفيها
nindex.php?page=treesubj&link=24271الأمر بالكتابة فقيل إنه
[ ص: 64 ] للندب ، وقيل للوجوب ويؤيد الأول قوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=283فإن أمن بعضكم بعضا الآية.
قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وليكتب بينكم كاتب بالعدل استدل به بعضهم على أنه لا يكتب الوثائق إلا عارف بها عدل مأمون.
قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282ولا يأب كاتب فيه وجوب الكتابة فقيل على الكفاية ، وقيل على العين ، وقيل هو للندب.
قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وليملل الذي عليه الحق فيه دليل على
nindex.php?page=treesubj&link=15580العمل بالإقرار.
قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فيه أن كل من عليه حق فالقول قوله فيه; لأنه تعالى لما وعظه في ترك البخس دل على أنه إذا بخس كان قوله مقبولا وهذه قاعدة تحتها فروع لا تحصى.
قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل فيه أن السفيه يحجر عليه وتلغى أقواله وتصرفاته وإقراره وأنه لا بد له من ولي أمره وأن الولي يقبل إقراره عليه ، وفسر
nindex.php?page=showalam&ids=14676الضحاك nindex.php?page=showalam&ids=14468والسدي السفيه: بالصغير ، وفسر
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد الضعيف: بالأحمق وهو الناقص العقل ، ففيه الحجر على المخبول والمجنون ، وفسر من لا يستطيع أن يمل بالأخرس ومن لا يحسن اللغة ، واستدل بقوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وليه بالعدل على أنه لا يجوز أن يكون الوصي ذميا ولا فاسقا وأنه يجوز أن يكون عبدا أو امرأة; لأنه لم يشترط في الأولياء إلا بالعدالة ، ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=12844ابن الفرس.
قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282واستشهدوا شهيدين من رجالكم فيه الأمر بالإشهاد فقيل هو للندب ، وقيل للوجوب. وفيه اشتراط
nindex.php?page=treesubj&link=16000_16032العدد في الشهادة وأنه
nindex.php?page=treesubj&link=33540_33543لا يقبل في الشهادة صبي ولا كافر; لقوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282من رجالكم واستدل بعمومه من يقبل شهادة العبيد والأصول للفروع وعكسه وأحد الزوجين للآخر والصديق والصهر والعدو والأعمى والأخرس وأهل الأهواء وولد الزنا والبدوي على الحضري والقراء بالألحان ولاعب الشطرنج والبخيل المؤدي زكاته والشاعر والأغلف وآكل الطين والصيرفي ومكاري الحمير وناتف لحيته والبائل قائما ، ومن رد الجميع أو بعضهم قال: إنهم ممن لا يرضى وقد قال:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282ممن ترضون
قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان فيه قبول
nindex.php?page=treesubj&link=33546_16107شهادة النساء في الأموال ونحوها ، وقصرها
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول على الدين خاصة لظاهر الآية ، وفيه أن
[ ص: 65 ] شهادة امرأتين تعدل شهادة رجل وأنه لا تقبل النساء الخلص. واستدل بظاهر الآية من منع شهادة رجل وامرأتين مع وجود رجلين وأجاب الأكثر بأن المعنى فإن لم يشهد صاحب الحق رجلين فليشهد ما ذكر ، واستدل
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة على قول منع قبول الشاهد واليمين لعدم ذكره في الآية مع ذكره فيها أنواع التوثق.
قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282ممن ترضون من الشهداء فيه اشتراط العدالة وأنه لا يكفي مجرد الإسلام وأنه لا يقبل المجهول حاله وفيه تفويض الأمر إلى اجتهاد الحكام وجواز
nindex.php?page=treesubj&link=15892الإشهاد في الأحكام الشرعية ، واستدل بالآية مع قوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=2وأشهدوا ذوي عدل منكم على أنه لابد من التزكية أن يقول هو عدل رضا; لأنهما الوصف المعتبر في الشاهد فلا يكفي ذكر أحدهما ومن اكتفى به قال إنه تعالى ذكر كل لفظ على حدة ولم يجمعهما فدل على أن أحدهما يغني عن الآخر.
قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى فيه أنه لا تجوز
nindex.php?page=treesubj&link=15997الشهادة لمن رأى خطأه حتى يتذكر ، وأن
nindex.php?page=treesubj&link=16067الشاهد إذا قال لا أذكر ثم ذكر يقبل.
قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة: إلى محل الشهادة ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد: إلى أدائها ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن: إليهما معا ففيه وجوب التحمل والأداء ، ويستدل به على أن العبد لا مدخل له في الشهادة; لأنه غير متمكن من الإجابة إذا دعي إلا بإذن السيد.
قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله قال
nindex.php?page=showalam&ids=12440الكيا: يستدل به على أن يكتب صفة الدين وقدره; لأن الأجل بعض أوصافه فحكم سائر أوصافه بمنزلته.
قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282إلا أن تكون تجارة حاضرة إلى آخره. فيه الرخصة في
nindex.php?page=treesubj&link=4795ترك الكتابة في بيع الحاضر والأمر بالإشهاد فيه وفي قوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282تديرونها الإشارة إلى القبض.
قوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282ولا يضار كاتب ولا شهيد فيه النهي عن مضارتهما بأن يجبرا على الكتابة والشهادة ولهما عذر وإن كان المرفوع فاعلا ففيه النهي عن مضارتهما صاحب الحق بالامتناع أو تحريف الحق ، ويؤيده قراءة
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر: ولا يضارره بكسر الراء أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق nindex.php?page=showalam&ids=16000وسعيد بن منصور.
282- قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=treesubj&link=14821_16069_16238_19860_23422_24269_28723_29545_33546_34091_34168_34459_34460_34462_34465_34513_5515_28973nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ . أَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيُّ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ السَّلَفَ الْمَضْمُونَ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى أَنَّ اللَّهَ أَجَّلَهُ وَأَذِنَ فِيهِ ثُمَّ قَرَأَ:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْهُ فِي قَوْلِهِ:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى قَالَ: مَعْلُومٌ فَفِي الْآيَةِ
nindex.php?page=treesubj&link=4947إِبَاحَةُ السِّلْمِ وَالِاسْتِدَانَةِ مُطْلَقًا وَاسْتَدَلَّ بِهَا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ عَلَى جَوَازِ
nindex.php?page=treesubj&link=24294_24490تَأْجِيلِ الْقَرْضِ. وَفِيهَا أَنَّ الْأَجَلَ الْمَجْهُولَ لَا يَجُوزُ فَيَسْتَدِلُّ بِهَا عَلَى بُطْلَانِ كُلِّ بَيْعٍ وَسَلَمٍ وَعَقْدٍ جَرَى فِيهِ ذَلِكَ ، قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12844ابْنُ الْفُرْسِ: فِيهَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ السَّلَمَ لَا يَكُونُ إِلَّا مُؤَجَّلًا وَفِيهَا
nindex.php?page=treesubj&link=24271الْأَمْرُ بِالْكِتَابَةِ فَقِيلَ إِنَّهُ
[ ص: 64 ] لِلنَّدْبِ ، وَقِيلَ لِلْوُجُوبِ وَيُؤَيِّدُ الْأَوَّلَ قَوْلُهُ:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=283فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا الْآيَةَ.
قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ اسْتَدَلَّ بِهِ بَعْضُهُمْ عَلَى أَنَّهُ لَا يَكْتُبُ الْوَثَائِقَ إِلَّا عَارِفٌ بِهَا عَدْلٌ مَأْمُونٌ.
قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وَلا يَأْبَ كَاتِبٌ فِيهِ وُجُوبُ الْكِتَابَةِ فَقِيلَ عَلَى الْكِفَايَةِ ، وَقِيلَ عَلَى الْعَيْنِ ، وَقِيلَ هُوَ لِلنَّدْبِ.
قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى
nindex.php?page=treesubj&link=15580الْعَمَلِ بِالْإِقْرَارِ.
قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فِيهِ أَنَّ كُلَّ مَنْ عَلَيْهِ حَقٌّ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ فِيهِ; لِأَنَّهُ تَعَالَى لَمَّا وَعَظَهُ فِي تَرْكِ الْبَخْسِ دَلَّ عَلَى أَنَّهُ إِذَا بَخَسَ كَانَ قَوْلُهُ مَقْبُولًا وَهَذِهِ قَاعِدَةٌ تَحْتَهَا فَرُوعٌ لَا تُحْصَى.
قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ فِيهِ أَنَّ السَّفِيهَ يُحْجَرُ عَلَيْهِ وَتُلْغَى أَقْوَالُهُ وَتَصَرُّفَاتُهُ وَإِقْرَارُهُ وَأَنَّهُ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ وَلِيِّ أَمْرِهِ وَأَنَّ الْوَلِيَّ يَقْبَلُ إِقْرَارَهُ عَلَيْهِ ، وَفَسَّرَ
nindex.php?page=showalam&ids=14676الضَّحَّاكُ nindex.php?page=showalam&ids=14468وَالسُّدِّيُّ السَّفِيهَ: بِالصَّغِيرِ ، وَفَسَّرَ
nindex.php?page=showalam&ids=16879مُجَاهِدٌ الضَّعِيفَ: بِالْأَحْمَقِ وَهُوَ النَّاقِصُ الْعَقْلِ ، فَفِيهِ الْحَجْرُ عَلَى الْمَخْبُولِ وَالْمَجْنُونِ ، وَفَسَّرَ مَنْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمَلَّ بِالْأَخْرَسِ وَمَنْ لَا يَحْسُنُ اللُّغَةَ ، وَاسْتَدَلَّ بِقَوْلِهِ:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْوَصِيُّ ذِمِّيًّا وَلَا فَاسِقًا وَأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا أَوِ امْرَأَةً; لِأَنَّهُ لَمْ يُشْتَرَطْ فِي الْأَوْلِيَاءِ إِلَّا بِالْعَدَالَةِ ، ذَكَرَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12844ابْنُ الْفُرْسِ.
قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فِيهِ الْأَمْرُ بِالْإِشْهَادِ فَقِيلَ هُوَ لِلنَّدْبِ ، وَقِيلَ لِلْوُجُوبِ. وَفِيهِ اشْتِرَاطُ
nindex.php?page=treesubj&link=16000_16032الْعَدَدِ فِي الشَّهَادَةِ وَأَنَّهُ
nindex.php?page=treesubj&link=33540_33543لَا يُقْبَلُ فِي الشَّهَادَةِ صَبِيٌّ وَلَا كَافِرٌ; لِقَوْلِهِ:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282مِنْ رِجَالِكُمْ وَاسْتَدَلَّ بِعُمُومِهِ مَنْ يَقْبَلُ شَهَادَةَ الْعَبِيدِ وَالْأُصُولِ لِلْفُرُوعِ وَعَكْسُهُ وَأَحَدُ الزَّوْجَيْنِ لِلْآخَرِ وَالصَّدِيقِ وَالصِّهْرِ وَالْعَدُوِّ وَالْأَعْمَى وَالْأَخْرَسِ وَأَهْلِ الْأَهْوَاءِ وَوَلَدِ الزِّنَا وَالْبَدَوِيِّ عَلَى الْحَضَرِيِّ وَالْقُرَّاءِ بِالْأَلْحَانِ وَلَاعِبِ الشَّطْرَنْجِ وَالْبَخِيلِ الْمُؤَدِّي زَكَاتَهُ وَالشَّاعِرِ وَالْأَغْلَفِ وَآكِلِ الطِّينِ وَالصَّيْرَفِيِّ وَمُكَارِي الْحَمِيرِ وَنَاتِفِ لِحْيَتِهِ وَالْبَائِلِ قَائِمًا ، وَمَنْ رَدَّ الْجَمِيعَ أَوْ بَعْضَهُمْ قَالَ: إِنَّهُمْ مِمَّنْ لَا يَرْضَى وَقَدْ قَالَ:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282مِمَّنْ تَرْضَوْنَ
قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ فِيهِ قَبُولُ
nindex.php?page=treesubj&link=33546_16107شَهَادَةِ النِّسَاءِ فِي الْأَمْوَالِ وَنَحْوِهَا ، وَقَصَرَهَا
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزَّهْرِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=17134وَمَكْحُولٌ عَلَى الدِّينِ خَاصَّةً لِظَاهِرِ الْآيَةِ ، وَفِيهِ أَنَّ
[ ص: 65 ] شَهَادَةَ امْرَأَتَيْنِ تَعْدِلُ شَهَادَةَ رَجُلٍ وَأَنَّهُ لَا تَقْبَلُ النِّسَاءَ الْخُلَّصَ. وَاسْتَدَلَّ بِظَاهِرِ الْآيَةِ مِنْ مَنْعِ شَهَادَةِ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ مَعَ وُجُودِ رَجُلَيْنِ وَأَجَابَ الْأَكْثَرُ بِأَنَّ الْمَعْنَى فَإِنْ لَمْ يَشْهَدْ صَاحِبُ الْحَقِّ رَجُلَيْنِ فَلْيَشْهَدْ مَا ذَكَرَ ، وَاسْتَدَلَّ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ عَلَى قَوْلِ مَنْعِ قَبُولِ الشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ لِعَدَمِ ذِكْرِهِ فِي الْآيَةِ مَعَ ذِكْرِهِ فِيهَا أَنْوَاعُ التَّوَثُّقِ.
قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ فِيهِ اشْتِرَاطُ الْعَدَالَةِ وَأَنَّهُ لَا يَكْفِي مُجَرَّدُ الْإِسْلَامِ وَأَنَّهُ لَا يَقْبَلُ الْمَجْهُولُ حَالَهُ وَفِيهِ تَفْوِيضُ الْأَمْرِ إِلَى اجْتِهَادِ الْحُكَّامِ وَجَوَازِ
nindex.php?page=treesubj&link=15892الْإِشْهَادِ فِي الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ ، وَاسْتَدَلَّ بِالْآيَةِ مَعَ قَوْلِهِ:
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=2وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ عَلَى أَنَّهُ لَابُدَّ مِنَ التَّزْكِيَةِ أَنْ يَقُولَ هُوَ عَدْلُ رِضًا; لِأَنَّهُمَا الْوَصْفُ الْمُعْتَبَرُ فِي الشَّاهِدِ فَلَا يَكْفِي ذِكْرُ أَحَدِهِمَا وَمَنِ اكْتَفَى بِهِ قَالَ إِنَّهُ تَعَالَى ذَكَرَ كُلَّ لَفْظٍ عَلَى حِدَةٍ وَلَمْ يَجْمَعْهُمَا فَدَلَّ عَلَى أَنَّ أَحَدَهُمَا يُغْنِي عَنِ الْآخَرِ.
قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى فِيهِ أَنَّهُ لَا تَجُوزُ
nindex.php?page=treesubj&link=15997الشَّهَادَةُ لِمَنْ رَأَى خَطَأَهُ حَتَّى يَتَذَكَّرَ ، وَأَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=16067الشَّاهِدَ إِذَا قَالَ لَا أَذْكُرُ ثُمَّ ذَكَرَ يُقْبَلُ.
قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16815قَتَادَةُ: إِلَى مَحَلِّ الشَّهَادَةِ ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16879مُجَاهِدٌ: إِلَى أَدَائِهَا ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14102الْحَسَنُ: إِلَيْهِمَا مَعًا فَفِيهِ وُجُوبُ التَّحَمُّلِ وَالْأَدَاءِ ، وَيُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّ الْعَبْدَ لَا مَدْخَلَ لَهُ فِي الشَّهَادَةِ; لِأَنَّهُ غَيْرُ مُتَمَكِّنٍ مِنَ الْإِجَابَةِ إِذَا دُعِيَ إِلَّا بِإِذْنِ السَّيِّدِ.
قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وَلا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12440الْكَيَا: يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنْ يَكْتُبَ صِفَةَ الدَّيْنِ وَقَدْرَهُ; لِأَنَّ الْأَجَلَ بَعْضُ أَوْصَافِهِ فَحُكْمُ سَائِرِ أَوْصَافِهِ بِمَنْزِلَتِهِ.
قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً إِلَى آخِرِهِ. فِيهِ الرُّخْصَةُ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=4795تَرْكِ الْكِتَابَةِ فِي بَيْعِ الْحَاضِرِ وَالْأَمْرِ بِالْإِشْهَادِ فِيهِ وَفِي قَوْلِهِ:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282تُدِيرُونَهَا الْإِشَارَةُ إِلَى الْقَبْضِ.
قَوْلُهُ:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وَلا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ فِيهِ النَّهْيُ عَنْ مُضَارَّتِهِمَا بِأَنْ يُجْبَرَا عَلَى الْكِتَابَةِ وَالشَّهَادَةِ وَلَهُمَا عُذْرٌ وَإِنْ كَانَ الْمَرْفُوعُ فَاعِلًا فَفِيهِ النَّهْيُ عَنْ مُضَارَّتِهِمَا صَاحِبَ الْحَقِّ بِالِامْتِنَاعِ أَوْ تَحْرِيفَ الْحَقِّ ، وَيُؤَيِّدُهُ قِرَاءَةُ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ: وَلَا يُضَارِرْهُ بِكَسْرِ الرَّاءِ أَخْرَجَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=16360عَبْدُ الرَّزَّاقِ nindex.php?page=showalam&ids=16000وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ.