15- قوله تعالى:
nindex.php?page=treesubj&link=10283_10301_34233_34462_28975nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=15واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم الآية. الأكثرون على أنها والآية التي بعدها منسوخة بآية الجلد من سورة النور أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وغيره عن
nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=702501كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه الوحي كرب لذلك وتزبد وجهه فأنزل الله ذات يوم فلما سري عنه قال: "خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة ثم نفي سنة والثيب بالثيب رجم بالحجارة" وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=14907الفريابي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال: كن يحبسن في البيوت حتى نزلت سورة النور ، وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=8علي عنه في قوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=16واللذان يأتيانها منكم قال: كان الرجل إذا زنى أوذي بالتعيير وضرب النعال ، ثم نسخ ذلك بآية الجلد في سورة النور ، وفي الآية اشتراط
nindex.php?page=treesubj&link=10293_16100شهادة أربعة رجال في الزنا فلا يقبل شهادة النساء ولا أقل من أربعة خلافا لمن أجاز شهادة ثلاثة رجال وامرأتين لقوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=15منكم واستدل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بقوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=15من نسائكم و
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=15منكم على أن أهل الذمة لا يقام الحد عليهم في الزنا كالمسلمين ، وذهب قوم إلى أن الآيتين محكمتان وأن الأولى: في إتيان المرأة ، والثانية: في إتيان الرجل الرجل ويؤيده قوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=15واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاقتضى ذلك فاحشة مخصوصة بالنساء ، وقال:
15- قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=treesubj&link=10283_10301_34233_34462_28975nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=15وَاللاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ الْآيَةَ. الْأَكْثَرُونَ عَلَى أَنَّهَا وَالْآيَةُ الَّتِي بَعْدَهَا مَنْسُوخَةٌ بِآيَةِ الْجَلْدِ مِنْ سُورَةِ النُّورِ أَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=17080مُسْلِمٌ وَغَيْرُهُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=63عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ:
nindex.php?page=hadith&LINKID=702501كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ كَرُبَ لِذَلِكَ وَتَزَبَّدَ وَجْهُهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ ذَاتَ يَوْمٍ فَلَمَّا سُرِّيَ عَنْهُ قَالَ: "خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ ثُمَّ نَفْيُ سَنَةٍ وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ رَجْمٌ بِالْحِجَارَةِ" وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=14907الْفِرْيَابِيُّ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كُنَّ يُحْبَسْنَ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى نَزَلَتْ سُورَةُ النُّورِ ، وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلَيٍّ عَنْهُ فِي قَوْلِهِ:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=16وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ إِذَا زَنَى أُوذِيَ بِالتَّعْيِيرِ وَضَرْبِ النِّعَالِ ، ثُمَّ نَسَخَ ذَلِكَ بِآيَةِ الْجَلْدِ فِي سُورَةِ النُّورِ ، وَفِي الْآيَةِ اشْتِرَاطُ
nindex.php?page=treesubj&link=10293_16100شَهَادَةِ أَرْبَعَةِ رِجَالٍ فِي الزِّنَا فَلَا يَقْبَلُ شَهَادَةَ النِّسَاءِ وَلَا أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةٍ خِلَافًا لِمَنْ أَجَازَ شَهَادَةَ ثَلَاثَةِ رِجَالٍ وَامْرَأَتَيْنِ لِقَوْلِهِ:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=15مِنْكُمْ وَاسْتَدَلَّ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ بِقَوْلِهِ:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=15مِنْ نِسَائِكُمْ وَ
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=15مِنْكُمْ عَلَى أَنَّ أَهْلَ الذِّمَّةِ لَا يُقَامُ الْحَدُّ عَلَيْهِمْ فِي الزِّنَا كَالْمُسْلِمِينَ ، وَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ الْآيَتَيْنِ مُحْكَمَتَانِ وَأَنَّ الْأُولَى: فِي إِتْيَانِ الْمَرْأَةِ ، وَالثَّانِيَةُ: فِي إِتْيَانِ الرَّجُلِ الرَّجُلَ وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُ:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=15وَاللاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاقْتَضَى ذَلِكَ فَاحِشَةٌ مَخْصُوصَةٌ بِالنِّسَاءِ ، وَقَالَ: