102- قوله تعالى:
nindex.php?page=treesubj&link=1830_28640_28790_30532_30539_32857_34487_34491_842_28975nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=102وإذا كنت فيهم الآية. فيها
nindex.php?page=treesubj&link=1830_32857مشروعية صلاة الخوف [ ص: 100 ] وصفتها وأنها جائزة في الحضر والسفر وأنه لا يجب قضاؤها وأنه يندب فيها حمل السلاح إلا لعذر ، وقيل: إن الأمر به للوجوب ويؤيد ذلك قوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=102ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم فإنه يفيد إثبات الجناح حيث لا عذر ، واستدل
المزني nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف بقوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=102وإذا كنت فيهم على أن صلاة الخوف خاصة بعهده صلى الله عليه وسلم ولا تجوز بعده; لأن إمامته لا عوض منها وإمامة غيره منها العوض ، واستدل أصحابنا بأول الآية على
nindex.php?page=treesubj&link=1609مشروعية صلاة الجماعة; لأنه أمر بالجماعة في حال الخوف ففي غيرها أولى ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12844ابن الفرس: ويؤخذ من الآية أن من
nindex.php?page=treesubj&link=1625صار في طين وضاق عليه الوقت يجوز له أن يصلي بالإيماء كما يجوز له في حال المرض إذا لم يمكنه السجود; لأن الله سوى بين المرض والمطر ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=12440الكيا مثله. قلت: ظهر لي من هذه التسوية استنباط أحسن من هذا; وهو أنه يجوز
nindex.php?page=treesubj&link=25838_25837الجمع بالمرض كما يجوز الجمع بالمطر; لأنه تعالى سوى بينهما.
102- قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=treesubj&link=1830_28640_28790_30532_30539_32857_34487_34491_842_28975nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=102وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ الْآيَةَ. فِيهَا
nindex.php?page=treesubj&link=1830_32857مَشْرُوعِيَّةُ صَلَاةِ الْخَوْفِ [ ص: 100 ] وَصِفَتُهَا وَأَنَّهَا جَائِزَةٌ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ وَأَنَّهُ لَا يَجِبُ قَضَاؤُهَا وَأَنَّهُ يُنْدَبُ فِيهَا حَمْلُ السِّلَاحِ إِلَّا لِعُذْرٍ ، وَقِيلَ: إِنَّ الْأَمْرَ بِهِ لِلْوُجُوبِ وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ قَوْلُهُ:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=102وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ فَإِنَّهُ يُفِيدُ إِثْبَاتَ الْجَنَاحِ حَيْثُ لَا عُذْرَ ، وَاسْتَدَلَّ
الْمُزْنِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=14954وَأَبُو يُوسُفَ بِقَوْلِهِ:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=102وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ عَلَى أَنَّ صَلَاةَ الْخَوْفِ خَاصَّةً بِعَهْدِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا تَجُوزُ بَعْدَهُ; لِأَنَّ إِمَامَتَهُ لَا عِوَضَ مِنْهَا وَإِمَامَةُ غَيْرِهِ مِنْهَا الْعِوَضُ ، وَاسْتَدَلَّ أَصْحَابُنَا بِأَوَّلِ الْآيَةِ عَلَى
nindex.php?page=treesubj&link=1609مَشْرُوعِيَّةِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ; لِأَنَّهُ أَمْرٌ بِالْجَمَاعَةِ فِي حَالِ الْخَوْفِ فَفِي غَيْرِهَا أَوْلَى ، قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12844ابْنُ الْفُرْسِ: وَيُؤْخَذُ مِنَ الْآيَةِ أَنَّ مَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=1625صَارَ فِي طِينٍ وَضَاقَ عَلَيْهِ الْوَقْتُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ بِالْإِيمَاءِ كَمَا يَجُوزُ لَهُ فِي حَالِ الْمَرَضِ إِذَا لَمْ يُمْكِنُهُ السُّجُودُ; لِأَنَّ اللَّهَ سَوَّى بَيْنَ الْمَرَضِ وَالْمَطَرِ ، وَذَكَرَ
nindex.php?page=showalam&ids=12440الْكَيَا مِثْلَهُ. قُلْتُ: ظَهَرَ لِي مِنْ هَذِهِ التَّسْوِيَةِ اسْتِنْبَاطٌ أَحْسَنُ مِنْ هَذَا; وَهُوَ أَنَّهُ يَجُوزُ
nindex.php?page=treesubj&link=25838_25837الْجَمْعُ بِالْمَرَضِ كَمَا يَجُوزُ الْجَمْعُ بِالْمَطَرِ; لِأَنَّهُ تَعَالَى سَوَّى بَيْنَهُمَا.