39- قوله تعالى:
nindex.php?page=treesubj&link=10265_19705_28723_29693_29694_30503_30520_30538_34298_28976nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=39فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح الآية. ظاهر الآية أن
nindex.php?page=treesubj&link=10265السارق إذا تاب لا يسقط عنه القطع; لأنه لا يحكم له إلا بأن الله يتوب عليه وبعضهم حمل الآية على الإسقاط ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12844ابن الفرس: ونظم الكلام لا يدل عليه فإنه تعالى أمر بقطع يد السارق ثم عقب بذكر التوبة من غير استثناء فجعلها مستقبلة بعد القطع فدل على أن توبته لا تسقط الحد ، وذكر إقامة الحد على المحاربين ثم استثنى منهم من تاب ألا يقام عليه الحد قال: وهاتان الآيتان أصل في قبول
nindex.php?page=treesubj&link=9965التوبة من المرتد ومن كل معلن بما كان عليه دون
nindex.php?page=treesubj&link=32480_32479_25008الزنديق والساحر والزاني والشارب ومن أشبههم من المسرين لمكان التهمة.
39- قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=treesubj&link=10265_19705_28723_29693_29694_30503_30520_30538_34298_28976nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=39فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ الْآيَةَ. ظَاهِرُ الْآيَةِ أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=10265السَّارِقَ إِذَا تَابَ لَا يَسْقُطُ عَنْهُ الْقَطْعُ; لِأَنَّهُ لَا يَحْكُمُ لَهُ إِلَّا بِأَنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ وَبَعْضُهُمْ حَمَلَ الْآيَةَ عَلَى الْإِسْقَاطِ ، قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12844ابْنُ الْفُرْسِ: وَنَظْمُ الْكَلَامِ لَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ تَعَالَى أَمِرَ بِقَطْعِ يَدِ السَّارِقِ ثُمَّ عَقَّبَ بِذِكْرِ التَّوْبَةِ مِنْ غَيْرِ اسْتِثْنَاءٍ فَجَعَلَهَا مُسْتَقْبِلَةً بَعْدَ الْقَطْعِ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ تَوْبَتَهُ لَا تُسْقِطُ الْحَدَّ ، وَذَكَرَ إِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَى الْمُحَارِبِينَ ثُمَّ اسْتَثْنَى مِنْهُمْ مَنْ تَابَ أَلَّا يُقَامَ عَلَيْهِ الْحَدُّ قَالَ: وَهَاتَانِ الْآيَتَانِ أَصْلٌ فِي قَبُولِ
nindex.php?page=treesubj&link=9965التَّوْبَةِ مِنَ الْمُرْتَدِّ وَمِنْ كُلِّ مُعْلَنٍ بِمَا كَانَ عَلَيْهِ دُونَ
nindex.php?page=treesubj&link=32480_32479_25008الزِّنْدِيقِ وَالسَّاحِرِ وَالزَّانِي وَالشَّارِبِ وَمَنْ أَشْبَهَهُمْ مِنَ الْمُسَرِّينَ لِمَكَانِ التُّهْمَةِ.