106- قوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها   فيها وقوع  [ ص: 31 ] النسخ في هذه الملة  واستدل بقوله: نأت بخير منها أو مثلها  من قال: إن النسخ إلى غير بدل لا يجوز ، ومن قال: إنه لا يجوز إلى بدل أغلظ ، ومن قال: إنه لا يجوز نسخ القرآن بالسنة. 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					