141- قوله تعالى: وهو الذي أنشأ جنات معروشات   إلى قوله: وآتوا حقه يوم حصاده  استدل به من أوجب الزكاة في كل زرع وثمر  خصوصا الزيتون والرمان المنصوص عليهما ومن خصها بالحبوب ، قال: إن الحصاد لا يطلق عليها حقيقة ، وفيها دليل على أن الزكاة لا يجب أداؤها قبل الحصاد  ، أخرج  ابن أبي حاتم  عن  أنس بن مالك  في قوله: وآتوا حقه يوم حصاده  قال: الزكاة المفروضة ، ومن طريق  علي  عن  ابن عباس  مثله ، وزاد: يوم يكال ويعلم كيله ، وأخرج  ابن مردويه  ، وابن النحاس  في ناسخه من طريق  ابن لهيعة  عن دراج  عن أبي الهيثم  عن  أبي سعيد الخدري  عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: وآتوا حقه يوم حصاده  قال: "ما يسقط من السنبل". وأخرج  ابن أبي حاتم  عن  عطاء  قال: حقه أن تعطي من حضرك فسألك قبضات وليس بالزكاة. واستدل بالآية على أن الاقتران لا يفيد التوسعة في الأحكام; لأن الله تعالى قال: كلوا من ثمره  وآتوا حقه  فقرن الأكل وليس بواجب اتفاقا بالإتيان وهو واجب اتفاقا. 
قوله تعالى: ولا تسرفوا  أخرج  ابن أبي حاتم  عن  ابن عباس  أنه عائد إلى الأكل ، وعن  سعيد بن المسيب:  أنه الحق ، قال: ولا تسرفوا  لا تمنعوا الصدقة فتعصوا ، وعن  أبي العالية   والسدي  أنهم كانوا يتصدقون بالجميع فنهوا عن ذلك ، وأخرج عن  زيد بن أسلم  أنها خطاب للولاة ، قال: أمر هؤلاء أن يؤدوا حقه عشوره وأمر الولاة أن يأخذوا بالحق. 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					