145- قوله تعالى: قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما   الآية. احتج بها كثير من  [ ص: 123 ] السلف في إباحة ما عدا المذكور فيها فمن ذلك الحمر الأهلية ، أخرج  البخاري  عن  عمرو بن دينار  قلت  لجابر بن عبد الله:  إنهم يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية  زمن خيبر  ، فقال: فقد كان يقول ذلك  الحكم بن عمرو  عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولكن أبى ذلك البحر -يعني:  ابن عباس-  وقرأ: قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما  الآية. وأخرج  ابن أبي حاتم  وغيره بسند صحيح عن  عائشة  أنها كانت إذا سئلت عن أكل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير قالت: قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما  الآية ، وأخرج عن  ابن عباس:  ليس من الدواب شيء حرام إلا ما حرم الله في كتابه قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما  الآية. واستدل النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: على طاعم يطعمه  على أنه إنما حرم من الميتة أكلها وأن جلدها يطهر بالدباغ  ، أخرج  أحمد  وغيره عن  ابن عباس  قال: ماتت شاة  لسودة بنت زمعة  ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لو أخذتم مسكها فدبغتموه" فقالت: نأخذ مسك شاة قد ماتت فقال: "إنما قال الله: قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة  وإنكم لا تطعمونه إن تدبغوه تنتفعوا به" واستدل بقوله: مسفوحا  على إباحة الدم الباقي في العرق  وعلى إباحة الكبد والطحال.  أخرج  ابن أبي حاتم  عن  ابن عباس  أنه سئل عن أكل الطحال فقال: نعم ، قيل: إن عامتها دم ، قال: إنما حرم الله الدم المسفوح ، وأخرج عن  عكرمة  أنه قال: لولا هذه الآية أو دما مسفوحا  لاتبع المسلمون من العروق ما اتبع اليهود ، واستدل الشافعية بقوله: فإنه رجس  على نجاسة الخنزير  بناء على عود الضمير على خنزير لا على لحم فإنه أقرب مذكور. 
				
						
						
